الرسالة 4: فتوى شرعية في نتائج الصراعبين فتح وحماس ، - البند الثاني : الفتوى في تكفير المسلم
فتوى في نتائج الصراع والاقتتال الدائر بين فتـح وحمـاس وما تبعه من خروج – بغي / إنقلاب – على الأمة وحاكمها :
للشيخ / محمد بن سلمان بن حسين أبو جامع .
الرسالة الرابعة : الفتوى الشرعية في ما تضمنته من نتائج الصراع والاقتتال
الدائر بين فتح وحماس؛ وبغي حماس على الأمة وإمامها ؛ وإليك بنودها وهى
أربعة :
البند الثاني : الفتوى في تكفير المسلم :
لقد ثبت نهيه عن السباب واللعن للمسلم وللمؤمن ، كما أخرجه/ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ، بل إن رسول الله قال :"لعن المؤمن كقتله"
أخرجه / أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة والطبراني والمنذري وغيرهم ، وكذا
نهيه عن لعن الدابة ، كما في حديث الناقة الذي أخرجه / أحمد ومسلم ،
وحديث البعير الذي أخرجه/ أبو يعلى وابن أبي الدنيا بسند جيد ، ونهيه عن
لعن الديك ، كما أخرجه / أبو داود وابن حبان والبزار والطبراني بلفظ مقارب
، ونهيه عن لعن البرغوث ، كما أخرجه / الطبراني وأبي يعلى والبزار ،
ونهيه عن لعن الريح ، كما أخرجه / أبو داود والترمذي وابن حبان ، وبالجملة
فإن رسول الله قال :"ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا
بالبذيء" كما أخرجه/ أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب
والحاكم وأبو نعيم والخطيب ، وأشد من ذلك كله قوله :" لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"
كما أخرجه/ أحمد ومسلم وأبو داود ، قال :" إذا قال الرجل لأخيه يا كافر
فقد باء بها أحدهما " أخرجه / أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة .
قال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لحديث " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " متفق عليه وحديث " من دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه " قال المؤلف في رياض الصالحين رحمه الله في باب تحريم قوله للمسلم يا كافر :
المسلم والكافر حكمهما إلى الله فالذي يحكم بالكفر هو الله ، والذي يحكم
بالإسلام هو الله ، كما أن الذي يحلل ويحرم هو الله ، فليس لنا أن نحلل
ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحل ولا أن نكفر ما ليس بكافر في حكم الله ولا
أن نقول هذا مسلم وليس مسلما عند الله ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدا ،
فُتِحَ بها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية ، فإن أول من انتحل هذه
النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج ، الخوارج الذين أخبر عنهم
النبي أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق
السهم من الرمية وأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يصلون
ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي أن الصحابة يحقر أحدهم
صلاته عند صلاة هؤلاء لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا دمائهم
وأموالهم ونساءهم نسأل الله العافية ولا زال الحكم موجودا إلى يومنا هذا –
وكأنه يرحمه الله يقصد بذلك خوارج اليوم - فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم هذا كافر ،
هذا مبتدع ، هذا فاسق وما أشبه ذلك" اهـ. قال ابن تيمية :" إن من قال لا
إله إلا الله تنجيه من النار كما قال حذيفة وأصل ذلك أن المقالة التي هي
كفر في الكتاب والسنة يقال هي كفر قولا مطلقا كما دل على ذلك الدلائل
الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم
فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر
حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه" اهـ .
(قلت): وقد ضرب بعد ذلك الأمثال بمن كان يجهل تحريم شيء حرمه القرآن لقرب
عهده بالإسلام أو كونه في بدايته أو أي أمر آخر وبين من كان في الإسلام
وعلم الأمور الشرعية ... وقال :" إنه
قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا
يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان
فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان ،
وأما إن تضمن ترك ما أمر الله به من الإيمان مثل الإيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به ، وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب
الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة "
اهـ . هذا وقد أشار أبو العز الحنفي الطحاوي وغيره من أصحاب كتب العقيدة
إلى مثله وعليه فعلى أغيلمة الإسلام أن يفهموا قواعد دينهم قبل إقدامهم
على تكفير المسلمين .
لقد صح وثبت أن أهل السنة حرصوا كل
الحرص على أمة الإسلام وحتى على آحادها ألا يشيع بينها التكفير لأن في ذلك
خطر عظيم مرتعه وخيم ولكنهم مع ذلك جعلوا قواعد ينضبط بها شأن كل من يستحق
التكفير ، ومنها :
1- تكفير من قال الله تعالى بكفره قولا واحدا .
2- أن
كل من أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما
عليهم ولا يخرّج أحد من الإسلام إلا بمخرّج صريح واضح – فيه من الله
برهان- إذا قام عليه الدليل الذي يحكم به أهل الشأن بكفره .
3- أن المؤمن لا يكفر بكل ذنب لأن الكفر أنواع وشعب كما أن الإيمان أنواع وشعب .
4- أن كل من قال الكفر وفعله لا يكفر إذا كان يجهل أنه أتى منكرا من القول
وزورا ، مخالفا لمعلوم من الدين بالضرورة ، لأنه قد يكون في المسلم نفاق
وكفر وشرك وظلم وفسق منها ما هو أكبر مخرج من الملة ، ومنها ما هو أصغر
غير مخرج من الملة ، لكون المسلم قد يجتمع فيه طاعة ومعصية وكفر وإيمان
وإسلام ونفاق وهكذا .
5- أنه يوجد فرق بين الحكم العام على فعل من الأفعال أو أمر من الأمور
بأنه كفر وبين تطبيقه على المعين فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع في حق
ذلك المعين ، لأن أهل السنة يقولون أن المعين لا يكفر أبدا ولا يقع
التكفير على كل من فعل الكفر دون النظر في العوارض الأهلية لأن من يقع منه
الكفر قد يكون جاهلا أو متأولا تأويلا معتبرا أو حداثة عهد بالإسلام وكلها
أمور تمنع من تكفيره .
6- لا يلزم من مقاتلة أي مسلم كفره لأنه قد يقاتل على بغي أو قصاص أو
محاربة كما قوتل الخوارج الذين لم يحكم بكفرهم كما قال علي :" لما سئل عن
أهل النهر أكفار هم؟ قال : من الكفر فروا قيل : فمنافقون ؟ قال : إن
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، فقيل : فما هم ؟ قال : هم قوم
أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبغوا علينا وقاتلونا وقاتلناهم" أخرجه / ابن
عبد البر ، وجاء أن ما تقدم قاله علي في الحرورية ، كما أخرجه / عبد
الرزاق .
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/