السرقة فى القرآن
ماهية السرقة :
السرقة هى أخذ شىء خفية أو علنا ليس ملك للآخذ
السرقة والخفاء :
المسروق وهو المال ليس شرطا أن يكون مخفى أو موضوع فى مكان آمين فى البيت أو فى غيره فصواع الملك المسروق فى قصة أخو يوسف (ص) لم يمن شيئا مخفيا وإنما شىء موجود أمام أعين الناس سواء العاملين به أو الآخذين به الكيل ومن ثم فهو يوضع فى أى مكان بعد الانتهاء من العمل به ولا يخفى وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" نفقد صواع الملك "
جزاء السارق والسارقة :
جزاء السارق والسارقة هو قطع أيديهم والمراد بترها وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
" والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما"
المقطوع فى السراق:
المبتور فى السراق هو الأيدى كلها وليس يد واحدة كما هو مشهور لقوله تعالى بسورة المائدة :
" والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما"
فليس هناك تحديد لليمنى أو اليسرى
جزاء السارق فى شريعة إبراهيم (ص):
كانت عقوبة السارق فى الرسالة المنزلة على إبراهيم(ص) وذريته هى استعباد أى استخدام السارق والمراد جعله يعمل عند سارقه طوال العمر وفى هذا قال تعالى على لسان أولاد يعقوب (ص) بسورة يوسف :
" قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين"
جزاء سارق السمع :
مسترق السمع وهو المتصنت على أخبار الغيب من الجن عقوبته هى إهلاكه بشهاب ينهى حياته وفى هذا قال تعالى بسورة الحجر :
" وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين"
حق المتهم بالسرقة :
من حق المتهم بالسرقة وهى أخذ مال الغير أن ينفى السرقة عن نفسه كما فعل أولاد يعقوب(ص) عندما قالوا :
لقد عرفتم ما أتينا لنظلم فى البلد وما كنا لصوص وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين"
المسروق يتهم :
من حق المسروق وهو من أخذ منه المال أن يتهم من يشك فى أنهم ارتكبوا الجريمة كما فعل عمال يوسف (ص) عندما اتهموا أولاد يعقوب (ص) بذلك إنكم لسارقون ولكن الاتهام لا يعنى كون المتهم مجرم أو معاقب دون إثبات للجرم بالبراهين وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"أيتها العير إنكم لسارقون "
الشهادة بالسرقة :
من حق من رأى إثبات السرقة على السارق وهو آخذ المال دون حق أن يشهد بما علم أى رأى وهو ما طالب به الأخ الأكبر اخوته أن يذهبوا لأبيهم فيقولوا له :
إن ولدك أخذ المال دون حق وما شهدنا إلا بالذى رأينا وفى هذا تعالى بسورة يوسف :
" ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا"
إثبات السرقة :
تثبت السرقة بواحد من الأمور التالية :
اعتراف السارق
رؤية البعض للسارق وهو يسرق وشهادتهم عليه
وجود المسروق مع السارق ولكن مسروق واحد لا يثبت الجريمة لكونه قد يكون قد اشترى الشىء من السارق ومن ثم فلابد من اجتماع عدة أشياء مسروقة من مسروقين مختلفين مع السارق أو تكرار وجود المسروق مع السارق أكثر من مرة
وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ"
تفتيش السارق:
تفتيش حاجات السارق أو بيته أو مخزن سرقاته لابد أن يكون أمام شهود من جيرانه أو أصحابه أو زملائه كما فعل يوسف (ص) عندما فتش الإخوة كلهم أمام بعضهم وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ"
سرقة يوسف (ص):
اتهم يوسف (ص) فى صغره بأنه سرق وهو طفل لا يعقل معنى السرقة ويحكون أن عمته هى التى اتهمته بالسرقة لأنها كانت لا تنجب وأحبت أن يبقى معها والله أعلم بصحة الحكاية وهو ما أشار الاخوة له عندما قالوا كما قص الله بسورة يوسف :
"قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون"
ومن ثم فليس كل من ثبت عليه السرقة سارق كما فى قصة يوسف (ص) وأخيه ومن ثم يجب أن يتحرى القاضى بكل السبل إثبات الحقيقة لأن قطع الأيدى ليس أمرا سهلا
واجب السارق بعد قطع يديه :
واجب من ثبتت عليه السرقة وقطعت يديه أن يتوب إلى الله إن أراد أن يظل مسلما وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم"
المبايعة على عدم السرقة :
من بين بنود مبايعة المهاجرات للنبى(ص) فى المدينة بند ألا يسرقن أى ألا يأخذن مالا لغيرهم وفى هذا قال تعالى بسورة الممتحنة :
" يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن"
قطع يد السراق جرح أم بتر ؟
بعض القوم اعتبروا أن القطع يعنى مجرد جرح اليدين باعتبار أن نسوة يوسف (ص) عندما قطعن أيديهن جرحنها فقط ولم يفصلن الكف عن الذراع ولكن القطع فى العقوبات الإسلامية هو فصل لجزء من الجسم لأن قطع الأيدى والأرجل من خلاف يعنى بترها وتركها تسيل الدم بعد التعليق على المصلبة كما قال تعالى بسورة المائدة :
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
فموت المفسدين لن يتم بمجرد جرحهم جروح عادية فى أيديهم وأرجلهم لأن الدم يتجلط بعد فترة ومن ثم فلن يتحقق شىء من الخزى بمجرد الجرح ولن يتحقق الموت على المصلبة
السارق وإعادة كفه له :
لا يجوز أن يعيد طبيب كف سارق ثبتت عليه جريمة السرقة لأن هذا لا يحقق النكال وهو الذل للسارق كما قال تعالى بسورة المائدة :
" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم"
الاستفادة من كفوف السارق :
يمكن للمسلمين الاستفادة من كفوق السراق التى تفصل عن أذرعهم بتركيبها لبعض المعاقين أو المصابين فى الجهاد فى أيديهم بالبتر أو ما شاكله من باب قوله تعالى بسورة البقرة :
" يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
سرقة المال العام :
المعروف أن المسلمون شركاء فى المال العام ولكن هذا لا يعنى ألا تقطع يد السارق منه ما دام ليست سرقته لضرورة الجوع أو ضرورة العلاج وسرقة صواع المالك كانت مال عام ورغم كونها فى دولة كافرة إلا أن النبى المسلم (ص) قضى بتطبيق العقوبة ولكن أى عقوبة ارتضاها إنها عقوبة الله المنزلة فى شريعة إبراهيم(ص)
سرقة القليل تساوى الكثير :
السارق يستوى سواء أخذ القليل أو أخذ الكثير ما دام المأخوذ ليس لسد الجوع أو علاج مرض ولذا جاءت التسمية السارق والسارقة بدوت تحديد لكم المسروق
السرقة والضرورة :
إطلاق اسم السرقة على آخذ المال لضرورة الجوع أو لضرورة علاج مرض أو ضرورة كسوة عريان أو إسكان من لا بيت له هو إطلاق ليس صحيحا فهذا اسمه أخذ الحق المقرر فى الشرع وليس على الآخذ عقاب وإنما العقاب على الحاكم أو مانع الإنسان حقوقه الضرورية ومن ثم فالعقاب فى تلك الحالة هى إعدام الحاكم مانع الحق لكونه مفسد فى الأرض