طلاق المرض:
يقصد به أن يطلب طرف الطلاق بسبب مرض الطرف الأخر ولا يجوز طلب الزوجة الطلاق لمرض زوجها المزمن كما لا يجوز للزوج تطليق زوجته بسبب مرضها لأن القيام على المريض من باب الرحمة داخل فى قوله تعالى بسورة الروم :
"ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "
ويستثنى من المرض مرض واحد هو مرض العجز عن الجماع فإذا كانت المرأة عاجزة عن الجماع تطلق وإذا كان الرجل عاجزا عن الجماع وجب أن يطلق المرأة لأن هذا المرض يفقد الزواج أساس من أسسه وهو القدرة على الجماع
ومن تمام الحديث عن المرض نقول أن إصابة بعض الأزواج والزوجات بأمراض معدية وليس لبعضها علاج ناجع لا يحتم وقوع الطلاق إلا إذا شكل المرض حرجا أى ضررا يؤدى إلى فقد أعضاء من الجسم أو تلفها أو إلى الموت وقد حرم الله كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وفى تلك الأمراض الخطرة يتم الطلاق إذا طلب طرف ما الطلاق ويكون هذا الطلاق منعا للضرر وينبغى على القاضى استشارة الأطباء فى تلك الحالات المرضية والعمل بما يقولون لأنهم أهل العلم فى مجال المرض