صيد الحيوان :
أباح الله للناس الصيد إلا إذا كانوا محرمين أى ذاهبين للحج أو العمرة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم "
والله يبتلى الناس بشىء من حيوانات الصيد عند ذهابهم للحج أو العمرة يصطادونها إما بأنفسهم وإما عن طريق رماحهم وهى أسلحتهم ليعلم من يطيع أحكامه ممن يعصاها وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب "
وقد بين الله للناس أن من يقتل الصيد وهو الحيوانات وهو حاج أو معتمر متعمدا فعقابه هو أن يهدى للكعبة عدد مماثل لما قتله من الأنعام فإن لم يجد مالا لهذا عليه أن يطعم عدد مماثل للعدد الذى قتله من المساكين فإن لم يجد صام يوما مقابل كل حيوان قتله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما "
والحاج أو المعتمر إذا أنهوا الحج والعمرة لهم الحق فى الصيد وفى هذا قال تعالى بنفس السورة:
"فإذا حللتم فاصطادوا ".
ولم يحرم الله صيد البحر على الناس سواء حجاج أو معتمرين أو غير ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".