أهلا وسهلا بك

في بيت شباب فلسطين الثقافي

نتائج توجيهي يوم الاحد...أسرة' بيت شباب فلسطين الثقافي تتمني لكافة الطلاب النجاح والتوفيق

البيت بيتك وفلسطين بيتك

وبشرفنا تسجيلك
أهلا وسهلا بك

في بيت شباب فلسطين الثقافي

نتائج توجيهي يوم الاحد...أسرة' بيت شباب فلسطين الثقافي تتمني لكافة الطلاب النجاح والتوفيق

البيت بيتك وفلسطين بيتك

وبشرفنا تسجيلك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بيت شباب فلسطين الثقافي ...يرحب بكم ...اهلا وسهلا
مكتبة الصور
المرأة فى الإسلام Empty
المواضيع الأخيرة
» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeأمس في 12:44 من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeأمس في 12:41 من طرف رضا البطاوى

» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالأربعاء 27 مارس - 12:53 من طرف رضا البطاوى

» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالثلاثاء 26 مارس - 19:10 من طرف رضا البطاوى

» نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالإثنين 25 مارس - 12:22 من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالسبت 23 مارس - 12:45 من طرف رضا البطاوى

» نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالجمعة 22 مارس - 14:13 من طرف رضا البطاوى

» نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالخميس 21 مارس - 12:18 من طرف رضا البطاوى

» نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت
المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالأربعاء 20 مارس - 12:30 من طرف رضا البطاوى

تابعونا غلى تويتر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
لبيد شهداء غافر الحكمة الانتفاضة الأولى التوبة تفسير الحرب اخترع كتاب اقوال سورة والغباء ملخص
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
sala7
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
رضا البطاوى
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
خرج ولم يعد
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
rose
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
أحلى عيون
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
البرنسيسة
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
Nousa
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
اميـــ في زمن غدارـــرة
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
ملكة الاحساس
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
لحن المطر
المرأة فى الإسلام Vote_rcapالمرأة فى الإسلام Voting_barالمرأة فى الإسلام Vote_lcap 
عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.


 

 المرأة فى الإسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sala7
المدير
المدير
sala7


ذكر
الحمل
عدد الرسائل : 13062
العمل/الترفيه : معلم لغة عربية ، كتابة وقراءة
نقاط : 32740
الشهرة : 6
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

بطاقة الشخصية
ألبوم الصور:
المرأة فى الإسلام Left_bar_bleue0/0المرأة فى الإسلام Empty_bar_bleue  (0/0)

المرأة فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: المرأة فى الإسلام   المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالسبت 25 ديسمبر - 1:07

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :هذا كتاب عن ما جاء عن المرأة فى القرآن وهو عبارة عن تجميع لبعض الكتبوبعض المقالات المتفرقة كتبتها عن قضايا تخص المرأةتركيب النفس :تنقسم النفس للتالى :1-البصيرة وهى العقل المميز بين الحق والباطل ويشمل المفكرة والمتذكرةوالمتخيلة وفيه قال تعالى بسورة القيامة "بل الإنسان على نفسه بصيرة ".2-الشهوات وهى تشمل النساء عند الرجال والرجال عند النساء أو اشتهاء غيرذلك والبنين وكنز المال الممثل فى الذهب والفضة والقوة المعبر عنهابالخيل المسومة والطعام والشراب المعبر عنهما بالأنعام والحرث وفيها قالتعالى بسورة آل عمران "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث "ويترتب علىانتصار العقل على الشهوات أو العكس حاجات أى أقوال وأفعال تحتاج للتنفيذومثال هذا حاجة يعقوب(ص) لدخول أولاده من أبواب متعددة فى المدينة وفىهذا قال تعالى بسورة يوسف "إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ".النفس بين الرجل والمرأة :يوجد فارق بين نفس الرجل ونفس المرأة هو أن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرةالمرأة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكرإحداهما الأخرى "فشهادة الرجل تساوى شهادة امرأتين وكما زاد الله الرجلفى الذاكرة زاد الله المرأة الحمل والولادة والرضاعة فجعلها نفسيا أشداهتماما بالأطفالالفروق الفردية :هى الاختلافات الموجودة بين الأفراد فى النواحى الجسمية والعقليةوالنفسية وفى الإسلام هى فى النفس والجسم لأن العقل جزء من النفس يسمىالبصيرة مصداق لقوله تعالى بسورة القيامة "بل الإنسان على نفس بصيرة"وأسباب الاختلافات الجسمية بين الأفراد هى تركيب أى تصوير الله للجسم فىأثناء الحمل حيث يتخذ كل فرد شكل محدد مصداق لقوله بسورة الانفطار "الذىخلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك "وحدوث الأمراض يغير فى شكلالجسم حتى ولو كان بين توأمين وممارسة الرياضة تؤدى لاختلاف فى البناءالعضلى بين الممارس وغيره وأيضا أنواع الطعام والشراب وكميتهما تؤدىلاختلافات وأشعة الشمس تؤدى لاختلاف الألوان وتدخلات الإنسان الجراحيةوالصبغات والوشم وطريقة حلق وتقصير الشعر وأما سبب الاختلافات فى الناحيةالنفسية فهى إرادة الإنسان التى تغير للأفضل أو للأسوأ وفى هذا قال تعالىبسورة الرعد "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "وتصنفالفروق عدة تصنيفات منها :1- حسب مكونات الإنسان فهناك فروق جسمية كالشكل واللون وفروق نفسية كقوةالتذكر وقوة الانتباه .2- حسب خالق الفروق فهناك فروق خلقها الله كالشكل واللون وهى غالبا فىمجال الجسم وفروق خلقها الله وفعلها الإنسان وغالبا تكون فى مجال النفسعن طريق اتباع للحق أو للباطلوللفروق الفردية خصائص هى :- أنها فروق فى الكم من ناحية الجسم حيث يمتلك كل فرد جسم ولكن توجد بينكل جسم والأخر فروق عديدة .- أن الفروق الجسمية إذا قيست –وهذا عبث- فإنها تأخذ صورة المنحنىالمعتدل فأغلبية الناس متوسطين فى كل الجوانب .- أنها فروق فى الكيف من ناحية النفس فكل إنسان له نفسه ولكن حالها عندكل أمر تختلف من واحد لأخر .- أن الفروق النفسية إذا قيست فإنها تأخذ صورة المنحنى المتطرف لأن القلةسليمة نفسيا لإسلامها والكثرة مريضة لكفرها وفى هذا قال تعالى بسورةالإسراء "فأبى أكثر الناس إلا كفورا " .وتوجد فروق بين الذكور والإناث تتمثل فى التالى :- ضعف ذاكرة المرأة عن الرجل بمقدار النصف بدليل أن شهادته تساوى شهادةامرأتين مصداق لقوله بسورة البقرة "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممنترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ".- أن المرأة لها تكوينها الجسمى الخاص بها وللرجل تكوينه وقد نتج عنالاختلاف فى التكوين فرق نفسى هو اهتمام المرأة أكثر بالأطفال لأنهاتحملهم وتلدهم وترضعهم والرجل يهتم بالسعى وراء الرزق وفى هذا قال تعالىبسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمالرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .تأثير الأبوين على الإنسان :يؤثر الأبوان على نفسية الأولاد بدليل قوله تعالى بسورة الإسراء "وقل ربىارحمهما كما ربيانى صغيرا " فالتربية هى تأثير الوالدين على الصغارويستمر التأثير الأبوى على الأولاد حتى مرحلة البلوغ وقد يستمر طوالالحياة بدليل أن الكفار ساروا على دين الآباء فقالوا "إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون "وقد لا يستمر التأثير بعد مرحلة البلوغبدليل إسلام بعض الكفار مع كون الأبوين من الكفار .المرأة والمشاركة فى الحكم :إن المرأة فى الإسلام لها دور مختلف عن دور الرجل فى المشاركة فى إدارةالبلاد ودورها يتمثل فى التالى :اختيار الحكام – ما لم يحرم نص فى شريعة الكعبة هذا- ،إبداء الرأى فى أىموضوع يقع فى مجال الشورى سواء كان الرأى اقتراحا أو اختراعا لآلة أوابتكار لنظرية ما فى المخلوقات وهذا الدور الدليل عليه قوله تعالى بسورةالشورى:"وأمرهم شورى بينهم "فكلمة بينهم تدل على جميع المسلمين والمسلمات وأما ما ينسبه البعض زوراللإسلام من أنها تعمل قاضية أو حاكمة أو رئيسة وزراء أو وزيرة أو مديرةلإحدى المصالح التى بها رجال فهو باطل يخالف الإسلام فى التالى:أن الله لم يقل فى أى آية بالوحى عن وجود وليات للأمر أى حاكمات أىرئيسات وكل ما جاء فيه يدل على الذكور مثل أولى الأمر فى قوله بسورةالنساء:"وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "وقال:"ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم "والحكام فى قوله بسورة البقرة:"وتدلوا بها إلى الحكام "وقوله بسورة النساء:"فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "فكل شىء فى الوحى يدل على أن الحكم هو اختصاص الذكور حتى ولو كان حكمابين الرجل والمرأة فى مشاكلهم كما تقول آية سورة النساء ولو كان الأمرفيه إباحة لحكم النساء لبعث الله رسولات مع الرسل ولكن هذا لم يحدث لقولهبسورة الأنبياء "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم "وقد فضل الله الرجال على النساء فى الخلقة حيث جعل ذاكرتهم أقوى منذاكرتهن فقال بسورة النساء:"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منأموالهم "وفى الذاكرة قال بسورة النساء:"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممنترضون من الشهداء أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى "والمرأة محبوسة فى بيتها بمعنى أنها لا تعمل خارجه فى الوظائف بدليل أنالذين يصلون فى المساجد هم الرجال فقط مصداق لقوله بسورة التوبة:"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أنيتطهروا "وقوله بسورة النور:"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ".فالملاحظ هنا هو كلمة الرجال زد على هذا أن الأمر صادر لنساء النبى(ص)بالقرار فى البيوت ونساء النبى (ص)هن قدوة المسلمات ومن ثم فهن قاراتفى البيوت وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:"وقرن فى بيوتكن "والدليل على قرار كل النساء قوله بسورة النساء:"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "فحفظ الغيب هو الحفاظ على الفرج وهو العرض أثناء غياب الزوج عن البيتللعمل أو غيره والدليل أيضا أن من يسعون وراء الرزق رجال مصداق لقولهبسورة المزمل "علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون منفضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله "فكلمات منكم وأخرون ومرضى والأفعال كلها تدل على الرجال وليس على النساءإذا فالمرأة قارة فى بيتها لا تخرج منه للعمل وإنما تخرج للواجبات كزيارةالأقارب وشراء لوازم البيت ،زد على هذا أن النساء يتعرضن للحمل وهو وهنيزداد بإستمرار مصداق لقوله بسورة لقمان:"حملته أمه وهنا على وهن "وهن يرضعن فكيف تقوم بالعمل وهى تتعرض لحالات جسمية تؤثر على عقلهاتأثيرا بينا ودعونا نقول كما قال البعض هل تدع المرأة طفلها يبكى وتجلسللحكم أو القضاء وهى لو تركت إرضاعه تكون كافرة لمخالفتها قوله بسورةالبقرة:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وأما احتجاج القوم بأن القرآن أثنى على ملكة سبأ بسبب استشارتها لقومهافى أمر سليمان (ص)فأمر ليس عليه دليل وإنما فى الآيات الواردة عنها مايشير إلى ذمها بسبب كفرها كقوله بسورة النمل:" وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين "وقد اعترفت بظلمها بعد إسلامها فقالت بسورة النمل:"رب إنى ظلمت نفسى "فأين المدح فى هذا ؟وأما قولهم أن قوله:"الرجال قوامون على النساء "إنه خاص بحال الأسرة لأنه وارد فى سياق الحديث عن الأسرة فإنه أمر لميفهمه القوم لأن الأسر هى نويات المجتمع فإذا كان حكام الأسر رجال فمنالبديهى أن يكون حكام المجتمع رجال لأن ما دام الرجل هو الصالح لتولىالخلية الصغيرة فهو الصالح لتولى الخلية الكبير وإلا كان الأمر غيرمستقيم ،زد على هذا أن المرأة لو عملت مع الرجال فى تلك الأعمال كالولايةوالقضاء لاحتاجت للنظر إليهم حتى تفهمهم والنظر للرجال محرم عليها لقولهبسورة النور :"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "وكذلك الرجال يحتاجون للنظر إليها للفهم والإستيضاح فى المسائل ونظرهملها محرم مصداق لقوله بسورة النور:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "فهل تتعطل مصالح الناس وتسود الفوضى بسبب عدم النظر أم أن الأصل هو أنالنساء لا يعملن مع الرجال ؟بالقطع الأصل هو عدم عمل النساء وإن عملنفللضرورةأحكام طبية نسوية:تغيير الجنس :هو تحويل الإنسان من ذكر لأنثى أو العكس وحكمه هو التحريم لأنه استجابةلقول الشيطان القائل فى سورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "وقد حرمالله طاعة أى إتباع الشيطان فقال بسورة البقرة "ولا تتبعوا خطوات الشيطانإنه لكم عدو مبين "وهناك حالات يطلق عليها تغيير الجنس خطأ ولكنها ليستكذلك لوجود مظاهر الذكورة والأنوثة معا فى إنسان واحد وتتمثل هذه الحالاتفيما يلى :-إنسان له أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية معا والمراد وجود قضيب معه رحم .-إنسان له عضو أنثوى خارجى بينما فى داخله جهاز تناسلى ذكرى .وهذه الحالات يعالجها الأطباء بناء على التالى :-الجهاز الأكثر أعضاء يتم تعديل أعضاء الجهاز الأخر ليناسبها فمن كانلديه قضيب وبداخله جهاز أنثوى من رحم ومبايض وقنوات يتم إزالة قضيبهوتحويله لمهبل ومن كان لديه خصيتين وحوالب وله مهبل يزال المهبل ويوضع لهقضيب من خلال الجراحة ويتم الإستعانة بأعضاء الموتى فى هذا وهذه الحالاتيجب فيها التالى :إبلاغ المشافى بها عند حدوثها فى أول أيامها.كشف الأطباء على كل مولود لمعرفة نوع الجهاز التناسلى فى داخله لإجراءجراحة فى صغره حتى لا تتأثر نفسية الإنسان سلبيا عند الكبر .فى حالة صعوبة كشف الأطباء لنوع جهاز التناسل فى الطفل ينبغى متابعته حتىسن البلوغ للتعرف على حقيقة نوعه ومن ثم إجراء الجراحة اللازمة ويجباختيار اسم للطفل مشترك بين الذكور والإناث وإلباسه ملابس طفولية ممايشترك النوعين فى لبسها .يتم تسجيل هذه الحالات فى سجل خاص يتم إبلاغه للوزارة والسبب هو العملعلى تزويج هذه الحالات من بعضها لتقارب النفسيات بدلا من أن يعانوا منالزواج من الأسوياء والسويات فى النوع .-التجميل :يقصد به إحداث تغيير فى الجسم وهو على أنواع:-تجميل التشويه وهو علاج الحروق والكسور وهو مباح لإزالة الحرج وهو الأذىعن المريض حيث لم يجعل الله فى الدين من حرج بقوله بسورة الحج "وما جعلعليكم فى الدين من حرج"وهو إعادة للخلقة على ما كانت عليه قبل حدوثالتشويه .-تجميل المرض الرحمى وهو علاج ما تسبب فيه رحم الأم من عيوب فى الجنينمثل انقلاب الشفاه وكبر حجم الأذن أو الأنف عن الحجم الطبيعى لمن هم فىنفس السن والوزن والحجم وهو مباح لأنه علاج لمرض كان سيتسبب فى أذىلصاحبه طول العمر وهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فىالدين من حرج".-تجميل اللهو وهو إحداث تغيير فى الخلقة لزيادة الجمال كما يدعى أصحابهمثل نفخ الشفاه وتكبير حجم الأثداء مع أنها تماثل أثداء الأخريات وكل هذاهو استجابة لأمر الشيطان بتغيير خلق الله المذكور بقوله بسورة النساء"ولأمرنهم فليغيرن خلق الله- الإجهاض :يقصد به إنزال الجنين أثناء الحمل وهو أنواع هى :-الإجهاض المباح وشروط إباحته هى :أ-أن يكون فى الثلاث شهور الأولى من التسعة حيث يكون الجنين جسما بلا نفسأى بلا روح لأن الحمل عند الله ستة أشهر والرضاعة سنتين أى 24شهراوالمجموع ثلاثون مصداق لقوله بسورة الأحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"وفى مدة الرضاعة قال بسورة البقرة "يرضعن أولادهن حولين كاملين ".ب-أن يكون سببه إما إكمال الرضاعة للرضيع وإما وجود مرض أو أكثر يهددحياة الأم بسبب الحمل وإما بسبب الاغتصاب وفى الحالات أذى للرضيع والأموهو ما حرمه الله بقوله بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "أىمن أذى .ج- يستثنى من مدة الثلاث أشهر مرض الأم فيتم الإجهاض فى أى وقت ولكنيستحسن الإجهاض متى علم الحمل .-الإجهاض المحرم وهو إجهاض غير المرضع وغير المريضة بمرض يهدد حياتهاوغير المغتصبة وهو ما يسمى الوأد سواء كان السبب الخوف من الإملاق وهوالفقر أو كان خوف المرأة على جسمها من ناحية المنظر الجمالى أو كانكراهية الرجل أن ينجب من المرأة أو العكس أو كان رغبة الرجل والمرأة فىالجماع دون توقف بسبب النفاس .-غشاء البكارة :يقصد هنا بغشاء البكارة قيام الأطباء أو الطبيبات بعمل غشاء بكارة جديدللفتيات المغتصبات التى حكمت المحكمة بأنهن اغتصبن والفتيات التى حكمتالمحكمة بأنهم فقدن غشاء البكارة نتيجة حركة عنيفة أو مفاجئة عن طريقالشهود ويشترط فى هذه العمليات التالى :- السرية التامة فلا تعرف أسماء ولا وجوه الفتيات .- أن يكون مع الفتاة حكم صادر من المحكمة وحبذا لو ذهب القاضى بها بنفسهللمشفى منقبة .والسبب فى إباحة هذا هو منع الأذى وهو الحرج عن الفتاة أولا وأهلها ثانيافهذا يمنع من طلاقها بعد الزواج مباشرة ويمنع من عنوستها إذا تم فضحهاويمنع الذل عن أهلها وفى هذا قال تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فىالدين من حرج ".- مصارف المنى :يراد بها وضع المنى فى خزانات بالمشفى وهو على نوعين :أ-المصارف المحللة وشروط عملها هى :-أن يكون المنى فى الخزانة لزوجين عندهما مشكلة إنجابية .-أن يكون للخزنة مفتاح واحد مع الزوجين .-ألا تتم عملية وضع المنى المخصب إلا فى حضور الزوجين .-أن يتم إعدام المنى فى حالة الطلاق أو حالة الوفاة ويكون هذا بإخبارالمحاكم والمشافى بأسماء الزوجين لإرسال وثيقة الطلاق أو الوفاة للقسمالمختص لاستدعاء الطليقين أو الأرمل لأخذ المفتاح منه لإعدام المنى .ب-المصارف المحرمة وهى تبيع المنى لأى أحد وتخصب به من تريد فى أى وقت .-مصارف لبن الأمهات :هى تحديد مكان لبيع لبن الأمهات للأطفال الرضع اللاتى ماتت أمهاتهن أولديهن مشاكل فى إدرار اللبن أو طلقن وهى مشروع محرم لا يجوز عمله لخلطهلبن الأمهات مع بعضه مما يؤدى للزواج المحرم فى نهاية المطاف ويمكنللمشافى تنظيم عمل المرضعات بحيث ننفذ قوله تعالى بسورة الطلاق "فسترضعله أخرى "حيث تتقدم من تريد الإرضاع بمقابل أو بدون مقابل باسمها للقسمالمنظم للعملية ويتقدم من لديه مشكلة مطلقة لا ترضع أو أم ماتت عن طفلهاأو أم لديها مشكلة فى إدرار اللبن للقسم فيعين له القسم مرضعة واحدةويرسل للمحكمة خطاب بأن فلانة ستكون مرضعة لطفل فلان بن فلان حتى تمنعالمحكمة أى زواج محرم مستقبلا ويراعى القسم ضرورة الكشف الدورى علىالمرضعات أسبوعيا لمنع الضرر عنهن وعن الرضع .- الحمل بين زوجتين :يقصد به أخذ بويضة من الزوجة الأولى وتخصيبها بحيوان منوى من الزوج ثموضعها فى رحم الزوجة الثانية وهى أمر مباح بالشروط التالية :- ألا يكون هناك طريق لإنجاب الزوج سوى هذه الطريقة .- رضا الزوجتين عن الأمر تطبيقا لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا علىالبر والتقوى"- أن يكون الطفل عند ولادته مكتوبا باسم صاحبة البويضة لأن الأصل فىالأبوة والأمومة هو المنى مصداق بسورة الإنسان "ألم يكن نطفة من منى يمنى"وتكون الزوجتين كلاهما أم للطفل هذه بمنيها وهذه بحملها ورضاعتها وهويرث صاحبة البويضة وترثه ولا ترثه الحامل ولا يرثها .- أن تكون الزوجتان وقت إجراء العملية فى عصمة الزوج .- أن يكون الزوج حى وقت إجراء العملية .- عمليات الولادة :- إن عمليات الولادة فى المشافى يشترط عند إجراءها وجود امرأة من أهلالتى تلد معها أو وجود امرأة من أهل زوجها عند الولادة حتى تستلم الوليدلحظة ولادته حتى لا يتشابه ولا يختلط الأمر عند إجراء أكثر من حالة ولادةوهذا تطبيق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآبائهم "ويتم تصوير كل وليد بعدالولادة 4 صور أمامية وخلفية ويمنية وشمالية حتى تتم عملية تمييزالعلامات فى جسمه ويحتفظ بها فى سجل خاص مكتوب عليه اسم الوليد .- الختان :معنى الختان :إن الختان هو قطع جزء من العضو البولى التناسلى للذكر أو الأنثىأنواع الختان الأنثوى:ينقسم الختان الممارس فى العالم الآن لأربعة أنواع هى :الأول الخفاض السودانى ويسمى بهذا الاسم عندنا فى مصر وفى السودان يسمىالخفاض الفرعونى وهو أبشع الأنواع لأن فيه يتم إزالة البظر كاملاوالشفرين الصغيرين والكبيرين ويتم خياطة النسيج الجلدى المتبقى لتتركفتحة صغيرة فى الجزء الأسفل من فوهة الفرج ليخرج منها البول ودم الحيضوأيضا يتم منها فيما بعد الجماع عند الزواجالثانى الخفاض المتوسط وفيه يتم إزالة الحشفة وجزء من البظر والجزءالأمامى من الشفرين الصغيرين وتتم خياطتهماالثالث الخفاض الشرعى – وحقيقى هو غير شرعى – ويسمى عند البعض خفاض منالسنة زورا وبهتانا وهو على نظامين :أ‌- تستأصل فيه غلفة البظر فقطب‌- يستأصل فيه البظر كاملا .الرابع الخفاض الخفى ويسمونه الساندويتش ويتم فيه ترك البظر كاملا ولكنهيخفى بخياطة الشفرين الصغيرين أو الكبيرين أو هما معاومن الغريب أننا فى مصر نسمى عملية الخفاض أى الختان الطهارة وكيف تكونطهارة وهى معصية لله واستجابة لأمر الشيطان بتغيير خلق الله .خلقة الله :إن الله عندما خلق العضو الذكرى والعضو الأنثوى خلقهما كما قال فى خلقتهكلها فى أحسن صورة والله عندما يخلق أى خلق عدا من به عاهات يخلقه بحيثلا يحتاج لمن يجرى عليه أى تغيير والسؤال لماذا خلق الله العضوين هكذا لوكان يريد منا قطع بعضهم إنه قادر على خلقهم مقطوعين فى الجميع هل يريدالله بنا العسر والألم أم يريد بنا اليسر ؟قطعا يريد بنا اليسر ومن ثمفهو لم يبح إيلامنا بتلك العملية الجراحية المؤلمةلقد خلق الله العضوين بتلك الصورة ليكملا بعضهما عند الجماع فيتم الإحساسالكامل باللذة من الجماع الشرعىالختان فى الأديان المسماة السماوية:إن الختان فى اليهودية موجود ومباح ولكن فى الذكور فقط فيقول العهدالقديم المحرف فى سفر التكوين:"وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك فى أجيالهمهذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كلذكر فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أياميختن منكم كل ذكر فى أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريبليس من نسلك"(17-12:9)ويقول سفر اللاويين:"وكلم الرب موسى قائلا كلم بنى اسرائيل قائلا إذا حبلت امرأة وولدت ذكراتكون نجسة سبعة أيام كما فى أيام طمث علتها تكون نجسة وفى اليوم الثامنيختن لحم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما فى دم تطهيرها كل شىء مقدس لاتمس وإلى المقدس لا تجىء حتى تكمل أيام تطهيرها وإن ولدت أنثى تكون نجسةأسبوعين كما فى طمثها ثم تقيم ستة وستين يوما فى دم تطهيرها "(12-5:1)ولايوجد فى هذا الكلام ما يدل على ختان الإناث وإنما الذكور عند اليهودوأما النصرانية أوالمسيحية فهى يتساوى فيها المختون بغير المختون ويقصدفيها بالمختون الرجل ففى العهد الجديد المحرف فى سفر وهو كتاب الرسالةإلى مؤمنى روما "فإن الختان ينفع إن كنت تعمل بالشريعة ولكن إذا كنت لاتعمل بالشريعة فقد صار ختانك كأنه عدم ختان إذ أن عمل المختون بأحكامالشريعة أفلا يحسب عدم ختانه أنه ختان وغير المختون بالطبيعة إذ يتممالشريعة يدينك أنت يا من تخالف الشريعة ولديك الكتاب والختان "(2-27:25)ويقول سفر أعمال الرسل:"ولكن بعض الذين كانوا على مذهب الفريسيين ثم آمنوا وقفوا وقالوا يجب أنيختن المؤمنون من غير اليهود ويلزموا أن يعملوا بشريعة موسى فعقد الرسلوالشيوخ اجتماعا لدراسة هذه القضية وبعد نقاش كبير وقف بطرس وقال:أيها الإخوة أنتم تعلمون أنه منذ مدة طويلة شاء الله أن يسمع غير اليهودكلمة البشارة على لسانى ويؤمنوا وقد شهد الله العليم بما فى القلوب علىقبوله لهم إذ وهبهم الروح القدس كما وهبنا إياه فهو لم يفرق بيننا وبينهمفى شىء إذ طهر بالإيمان قلوبهم فلماذا تعارضون الله فتحملون تلاميذ الربعبئا ثقيلا عجز الآباء عن تحمله وعجزنا نحن عن حمله فنحن نؤمن بأننا نخلصكما يخلصون هم بنعمة الرب يسوع عندئذ توقف الجدال بين الحاضرين"(15-12:5)إذا النصرانية ليس فيها ختان للإناث وقد اعتبر كبير تلاميذيسوع الختان عند الرجال شىء ليس مهما فمن أراد فعله ومن أراد لم يفعلهونأتى لديننا الإسلام فنقول لقد حرم الله الختان فى الذكور والإناثوالسبب إنه استجابة لأمر الشيطان الذى قال لله فى سورة النساء "ولأمرنهمفليغيرن خلق الله "وقطع جزء من الجسم المخلوق هو تغيير لخلق الله عدا ماأباح الله قطعه وهو الرءوس أى الناميات فى الجسم وهى الشعر والأظافر فىقوله تعالى بسورة الفتح"محلقين رءوسكم ومقصرين "ومن ثم فقطع جزء من الجسمهو أمر محرم وهناك شىء مهم فى المقطوع من الجسم وهو المباح وهو أنه لايؤلم عند القطع أو التقصير بينما المقطوع المحرم يؤلم كالبظر أو جزء منالحشفة عند الرجالوأما ما نسب للنبى(ص)زورا وبهتانا من أحاديث فى الختان فهو لم يثبت منهحديث عند أهل الحديث فيكفى عندهم أنه لم يرد فى كتاب من الكتب الستةالمعتبرة وهى البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود وابن ماجة والنسائى كمالم يرد فى أى كتاب من الكتب التالية لهم فى مرتبة الصحة فحديث أم عطيهورد فى كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة ج 3ص 504 "4221 الضحاك بن قيس قالالنبى(ص)يا أم عطيه اخفضى ولا تنهكى أخرجه البيهقى والخطيب فى المفترقوأبو داود 000أخرجه البيهقى من الطريقين معا وظهر من مجموع ذلك أن عبدالملك دلسه على أم عطيه والواسطة بينهما وهو الضحاك بن قيس المذكور "فهناالحديث فيه تدليس وهو عيب فى السند يجعله غير متصل النسبة للنبى(ص)"وقالفيه الحافظ بن حجر له طريقان كلاهما ضعيف وممن جزم بضعفه الحافظ العراقى"نقلا عن كتاب البيان والتعريف ج1 ص 39وأما حديث "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء "فقد ورد فى المعجم الكبيروالفردوس بمأثور الخطاب والتمهيد لابن عبد البر وعون المعبود وميزانالاعتدال فى نقد الرجال وعلل ابن أبى حاتم و كلها كتب تبين ضعف سندهويكفينا كلمة ابن المنذر التى نقلها كتاب البيان والتعريف ج1ص39 "ليس فىالختان خبر يعول عليه ولا سنة تتبع كذا فى شرح المناوى على الجامع الصغير"إذا لا يوجد فى الإسلام نص يبيح الختان للذكور والإناث معا أو لأحدهمالأنه تغيير لخلق الله وإيلام لهمالختان فى بلاد العالم :يمارس الختان فى بلاد المسلمين والمسيحيين بصورة كبيرة فى أفريقياوإندونسيا وماليزيا وخليج فارس وباكستان وروسيا والإمارات العربية وعمانوالبحرين واليمن وبيرو والبرازيل وشرق المكسيك واستراليا .مضار الختان الأنثوى الجسمية :المضار الفورية تتمثل فى الألم ونزيف الدم واحتباس البول والصدمة العصبيةوالالتهابات وأما المضار المستقبلية فهى صعوبة التبول وآلام أثناءالولادة مما يؤدى لتمزق وقطع الجزء المسمى العجان ومن ثم لا تحدث الولادةإلا بعد شق الفوهة الفرجية الجانبية وجعلها متسعة وأحيانا يصاب الجنينأثناء عملية توسيع الفوهةمضار الختان الأنثوى النفسية :ممارسة الزوجة للجماع بلا إحساس مما يتسبب فى نفور الزوج منها فيما بعدومن ثم تحدث المشاكل الأسرية نتيجة البرود الجنسى لدى الأنثى وقد يتطورالأمر بالزوج لممارسة الزنى حتى يشبع رغبته من إحساس المرأة الأخرى بهكما قد يجعل هذا الأمر الزوج يلجأ للمخدراتمضار الختان الأنثوى الإجتماعية:كثرة حالات الطلاق بين المختونات ختانا سيئا ومن ثم إصابتهم بالأمراضالنفسية فى كثير من الأحيانزى المرأة المسلمةالرجل والمرأة عورة :للفظ العورة فى القرآن معنى محدد هو السوءة وهى كلمة تطلق على جسمالإنسان ومما ينبغى قوله أن كلمة عورة تعنى مكشوفة والمراد أن الإنسانيولد عاريا وليس له لباس يغطى هذا العرى ومن هنا نعرف أن الرجل والمرأةكلاهما عورة وهذا يعنى أن كل الجسم سواء لذكر أو أنثى هو عورة والدليلقوله بسورة الأعراف "ليبدى لهما ما ورى من سوءاتهما "فهنا قسم اللهالسوءة وهى العورة قسمين الأول ما ورى أى ما خفى منها والثانى ما ظهرمنها والدليل قوله بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"فالزينة أى الجسم منه الخفى ومنه الظاهر .تقسيم عورة الإنسان :قسم الله عورة أى جسم الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى إلى قسمين :1-ما ورى منها أى ما خفى منها وقد ذكر بقوله بسورة الأعراف "ليبدى لهماما ورى من سوءاتهما ".2-ما ظهر منها وقد ذكر هذا القسم صريحا بقوله بسورة النور "ولا يبدينزينتهن إلا ما ظهر منها"وفى كل قول من السابقين نجد التقسيم واضح وهناكأقوال أخرى نجد فيها نفس التقسيم كقوله بسورة النور "ولا يضربن بأرجلهنليعلم ما يخفين من زينتهن ".تكوين لباس المرأة :يتكون لباس المرأة المسلمة من ثلاث قطع هى :1-الخمار وهو غطاء الرأس أى الشعر وهو يغطى الشعر والرقبة وما يكشفهالجيب وهو فتحة الثوب التى يدخل منها الرأس ويدل على وجوب الخمار علىالمسلمة قوله تعالى بسورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ".2-الجلباب وهو غطاء الجسم الأول بمعنى أنه الغطاء الداخلى أى بألفاظالعصر الزى الداخلى ويسمى فى القرآن الثوب أيضا وهو لباس طويل يغطىالمنطقة من أول الكتفين حتى الكعبين ويدل على وجوبه قوله تعالى بسورةالأحزاب "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن منجلابيبهن"3-الثوب وهو غطاء الجسم الخارجى بمعنى أن المرأة ترتدى ثوبين أى جلبابينداخلى وخارجى وقد بين الله لنا أن القواعد من النساء لهن الحق فى التخففمن الثياب بمعنى خلع أحد الثوبين والبقاء بالأخر فقط ومما ينبغى ذكره أنالثوبين كلاهما طويل يغطى نفس المنطقة ولا يشف عن أى جزء مما يغطى ويدلعلى وجوب الثوب الأخر قوله تعالى بسورة النور "والقواعد من النساء اللاتىلا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ".أدلة القرآن فى موضوع زى المرأة :1-قوله تعالى بسورة النور "يغضضن من أبصارهن "يدل هذا القول على أن عينىالمرأة مكشوفتين للناس ولو كانتا مغطاتين لما كان هناك داعى لأمر اللهلهن بغض البصر لأنهن فى تلك الحالة لن يرين شيئا .2-قوله تعالى بنفس السورة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أى ولايظهرن جسمهن إلا ما أبيح منه ويدل القول على أن زينة وهى جسم المرأةمنها جزء ظاهر وجزء مخفى والظاهر هو الوجه واليدين والسبب فى ظهورهما هوحاجة الإنسان لاستعمالهما باستمرار فى الأعمال المختلفة .3-قوله تعالى بنفس الآية "وليضربن بخمرهن على جيوبهن "يدل القول على وجوبأن تغطى جيبها أى فتحة الرأس التى تكشف بعض من صدرها4-قوله تعالى بنفس الآية "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"يدل القول أن المرأة عليها ألا ترفع قدميها إلى أعلى حتى لا تشاهدسيقانها5-قوله" أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن "يدل هذاالقول على أن القواعد من النساء اللاتى لا يردن الزواج ليس عليهن ذنب إذاوضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والمراد خلعن ثيابهن غير مظهرات لجسم وهذايعنى أنهن يتركن ارتداء الثوب الخارجى ويرتدين الثوب الداخلى المماثل لهفى المواصفات فقط وقد بين الله للقواعد أن الإستعفاف خير لهن والمقصود أنترك خلع الثوب الخارجى أفضل من خلعه والبقاء بالثوب الداخلى فقط .6-قوله بسورة الأحزاب "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنينيدنين عليهن من جلابيبهن "يخاطب الله هنا النبى (ص)طالبا منه خطاب كل منزوجاته وبناته ونساء المسلمين والمطلوب منهن وهو الدليل إدناء الجلابيبعليهن والمراد إرخاء الأثواب عليهن أى تطويل الثياب حتى تغطى الأرجلكلها .7-قوله تعالى بسورة الأحزاب "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن منأزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك "موطن الاستدلال فى هذه الآيةقوله "ولو أعجبك حسنهن "ويعنى ولو نال استحسانك جمال الأخريات الظاهروالحسن هو الجمال الظاهر والسبب هو أن بقية الجسم مخفى تحت الملابس ومنثم فلا يعرف الرجل مدى حسنه من غير ذلك فى رأيه والحسن الظاهر هو وجهالمرأة وكفيها ولو كان كل شىء فى المرأة مغطى ما عرف الرجل حسنها أبدالأنها تصبح كالبيضة لا يعرف عن جمالها المغطى شىء أو كالمحارة لا يعرف عنجمالها اللؤلؤى شىء بسبب الغطاء الممثل فى القشرة الخارجية .8-قوله تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو علىسفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا"موطن الاستدلال هو قوله "أو لامستم النساء "ومعناه أو مس جلدكم جلدالنسوة والمراد مس جلود الأيدى غالبا ولا التفات لقول من قال إن الملامسةبمعنى الجماع والسبب هو أن الله سبق وأن قال قبل ذلك "وإن كنتم جنبا"والجنابة لا تأتى إلا من جماع أو احتلام وكان يمكن أن تفسر بالجماع لولم يفرق بينهما قوله "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط"لأن أو ساعتها كانت ستكون بمعنى الواو التفسيرية أى بمعنى أى وهذا يعنىأن أيدى النساء ووجوهن مكشوفة وإلا ما نقض الوضوء بسبب لمسها .9-قوله فى نفس الآية "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكموأيديكم منه "موطن الاستدلال هو قوله "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "وهويدلنا على أن أيدى النساء ووجوهن مكشوفة عند التيمم وبالطبع لا تكشفالأيدى للمرافق للأغراب .10-قوله بسورة الأعراف "فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما منسوءاتهما "موضع الاستدلال هو قوله "ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما"ومعنى القول ليظهر لهما ما أخفى عنهما من جسمهما وتدل هذه العبارة علىأن جسم المرأة وجسم الرجل كل منهما له جزء مخفى وجزء ظاهر هو الوجهوالكفين11- قوله بسورة الذاريات "فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوزعقيم "موطن الاستدلال هو قوله "فصكت وجهها "ومعناه فضربت وجهها وهذا يعنىأنها كانت موجودة مع الضيوف مكشوفة الوجه وهى زوجة إبراهيم (ص).زى القواعد من النساء :القواعد من النساء هن اللاتى لا يردن نكاحا والمراد اللاتى لا يردنالزواج بعد وفاة أزواجهن أو طلاقهن وقد بين الله لهن أن ليس عليهن جناحأى أن ليس عليهن ذنب إذا وضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة والمراد خففنمن ثيابهن غير مظهرات لجسم أى خلعن من ثيابهن غير مظهرات لجسم أى خلعنثوب من الثوبين بشرط هو عدم ظهور شىء من الجسم المخفى وهذا يعنى أن يكونالثوب الداخلى مماثل فى المواصفات للثوب الخارجى المخلوع وفى هذا قالتعالى بسورة النور "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهنجناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة "وقد وضح الله لهن أن الخير لهنهو الاستعفاف أى ترك خلع الملابس الخارجية وهى الثوب الخارجى وفى هذا قالفى نفس الآية خلف القول السابق مباشرة "وأن يستعففن خير لهن ".حجاب زوجات النبى (ص):قال تعالى بسورة الأحزاب "وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكمأطهر لقلوبكم وقلوبهن"المراد بالحجاب هنا ليس كما يتخيل البعض النقابوإنما هو كل حائل بين زوجة النبى (ص)وبين السائل سواء كان الحائل جدار أوستار أو باب أو غير ذلك والسبب فى وجوب سؤال الرجال لزوجات النبى (ص)منخلف حجاب أى حائل أى مانع للرؤية هو ألا يرى الرجال شىء من عوراتهن خاصةأن المرأة فى حجرتها لا تكون دائما مرتدية للخمار والأثواب ومما ينبغىذكره أن الواجب هنا هو على الرجال بدليل قوله "فاسألوهن "وليس على نساءالنبى (ص)ومما ينبغى ذكره أن الله فرض هذا لكثرة دخول الرجال بيوت النبى(ص)بسبب الطعام أو غيرهواجبات المرأة فى اللباس عند وجود الأغراب :إن المرأة عليها واجبات فى اللباس عند وجودها مع الأغراب فى مكان وهى1- لا يبدين زينتهن أى لا يظهرن من جسمهن إلا ما أمر الله بظهوره وفى هذاقال تعالى بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ".2- ألا يضربن بأرجلهن حتى لا تنكشف بعض أجزاء جسمهن المخفاة تحت الثيابوفى هذا قال تعالى بنفس السورة "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين منزينتهن"3- أن يضعن الخمار على الجيب والمراد أن يغطين بالخمار فتحة الرأس التىتكشف بعض الصدر وفى هذا قال تعالى بنفس السورة "وليضربن بخمرهن علىجيوبهن ".4- أن يدنين عليهن من جلابيبهن والمراد أن يرخين عليهن الجلابيب أى أنيطلن الثياب إلى تحت الكعبين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيهاالنبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ".من يرى عورة المرأة ؟إن إبداء الزينة والمراد إظهار كل أو بعض العورة المخفاة مباح فى البيوتالمسكونة أمام كل من :-البعولة وهم الأزواج-أباء النساء وهم الأب والجد والعم والخال ومن فى مرتبتهم كأخو الجد وعمالجد وخاله وحما العم وحما الخال.-أباء البعولة وهم أباء الأزواج وهم الأب والجد والعم والخال ومن فىمرتبتهم كعم الجد وأخوه وخاله وحما العم وحما الخال .-أبناء النساء من الأزواج الأخرين .-أبناء البعولة أى الأزواج .-الإخوان .-أولاد الاخوة .-أولاد أخواتهن .-كل النساء .-الرجال ملك اليمين وهم عبيد المرأة وحدها .-التابعون غير أولى الإربة من الرجال وهم المجانين حيث لا شهوة عندهمومن بلغوا من العمر أرذله حيث نسوا كل شىء .-الطفل الذى لم يظهر على عورات النساء والمراد الأطفال الذين لم يبلغواالحلم وهو سن البلوغ وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا يبدين زينتهنإلا لبعولتهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبنى أخواتهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعينغير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" .شرط اللباس :بين الله لنا أن الشرط الوحيد فى لباس المرأة والرجل هو موارة السوءة أىإخفاء العورة وهذا يعنى ألا يكون اللباس شفافا لأنه فى تلك الحالة يظهرولا يخفى وألا يكون اللباس ضيقا لأنه فى تلك الحالة سيظهر وسيصف الأعضاءبأحجامها وفى هذا قال تعالى بسورة الأعراف "يا بنى آدم قد أنزلنا عليكملباسا يوارى سوءتكم وريشا"العورات الثلاث للرجل والمرأة :للزوج والزوجة ثلاث عورات أى انكشافات فى ثلاث أوقات وذلك للجماع وهى1-قبل صلاة الفجر 2-حين وضع أى تخفيف الثياب فى الظهيرة .3-بعد صلاة العشاء وبعد أو قبل هذه الأوقات للساكنين معهم فى المنزل أنيدخلوا دون استئذان عليهم وأما فى تلك الأوقات وهى أوقات كشف العوراتفلابد لمن يريد الدخول عليهم أن يطلب الإذن منهم للدخول وفى هذا قالتعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكموالذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعونثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ".عمل المرأةقرار المرأة فى البيت :منذ بداية الخليقة كان مكان المرأة الطبيعى هو بيت ولى أمرها سواء كانهذا الولى الأب أو الزوج أو الأخ أو غير هذا وكان قرارها والمراد بقاؤهافى البيت لسبب ما هو القيام بأعباء العمل فى البيت ولسنا نعنى بالقرارأنها لا تخرج من البيت وإنما نعنى أنها تخرج لقضاء الضروريات وهى :- التعلم فى الصغر فى مدارس ومعاهد العلم - زيارة الأهل - زيارةالصديقات-زيارة الجارات - التسوق وشراء حاجات البيت - الحج والعمرة .-الشهادة فى القضايا - الذهاب للمشافى والأطباء للعلاج .وفى هذا العصر كما فى كل عصر ينتشر فيه الكفر نجد أن الرجال يشرعونللنساء تشريعات تبيح لهن العمل على اختلاف أنواعه .مذاهب الكفار فى عمل المرأة :انقسم الكفار فى عمل المرأة للمذاهب التالية :1-إباحة عمل المرأة ويمثل هذا المذهب فى القرآن أهل سبأ فقد كانت المرأةتعمل عندهم بدليل عمل امرأة بالملك والمراد عمل الحاكم والرئيس وفى هذاقال تعالى بسورة سبأ "إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرشعظيم "وكان هذا المذهب هو المذهب المنتشر عندهم قبل إسلام المرأة معسليمان (ص)لله رب العالمين .2-قرار المرأة والمراد بقاء المرأة فى البيت ويمثل هذا المذهب فى القرآنأهل مصر فى عصر يوسف (ص)بدليل قرار امرأة العزيز فى البيت وفى هذا قالتعالى بسورة يوسف "وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالتهيت لك ".3-إكراه المرأة على العمل والمراد أن الرجال كانوا يجبرون المرأة علىمزاولة أعمال ومهن مثل البغاء والدعارة ويمثل هذا المذهب الكفار فى عهدالنبى (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاءإن أردن تحصنا ".مذاهب المخلوقات فى عمل الأنثى :وضح الله لنا فى القرآن اختلاف أنواع المخلوقات فى العديد من التشريعاتالموضوعة لها ومن ذلك الاختلاف اختلاف المخلوقات فى عمل الأنثى فمثلاإناث البشر التشريع يمنع عملها خارج البيت مصداق لقوله بسورة الأحزاب"وقرن فى بيوتكن "وأما إناث النمل فالتشريع أباح لهن العمل خارج البيتبدليل وجود النملة الحارسة التى نبهت النمل لجيش سليمان (ص)حتى لا يقتلهموهو لا يشعر وفى هذا قال تعالى بسورة النمل "حتى إذا أتوا على واد النملقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون "وطبعا هذا الاختلاف فى حكم عمل المرأة بين أنواع المخلوقات يعودإلى تركيب الله لكل نوع من الأنواع .متى يباح عمل المرأة ؟بين الله لنا أن هناك حالة واحدة يباح فيها عمل المرأة وهى عدم وجود منيعمل لينفق عليهن ونعنى بعدم الوجود أمرين :1- عجز الرجل العامل عن العمل لكبره وبهذا السبب تعللت ابنتى الرجلالصالح لموسى (ص)حيث قالتا كما بسورة القصص "لا نسقى حتى يصدر الرعاءوأبونا شيخ كبير "فالفتاتين قالتا إن السبب فى عملهما هو كبر الأبوشيخوخته .2- وفاة الرجل العامل دون أن يترك مالا للإنفاق عليهن وقد نصح الله كلمسلم قبل وفاته أن يدخر لضعافه وهم الأطفال المال الذى يمنعهم من العملوفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريةضعافا خافوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ".الأدلة على قرار المرأة فى بيت زوجها :1-قوله تعالى بسورة الأحزاب "وقرن فى بيوتكن "وهذا القول خطاب لنساءالنبى (ص)ومعناه وابقين فى حجراتكن والخطاب وإن كان لنساء النبى (ص)فهولنساء المؤمنين جميعا لأن قدوة النساء هن زوجات النبى (ص)كما أن قدوةالرجال هو النبى (ص)والدليل على هذا هو أن الله جعل لنا رجالا ونساء أسوةأى قدوة فى المسلمين السابقين رجالا ونساء مثل إبراهيم (ص)ومن معه منالرجال والنساء وفى هذا قال تعالى بسورة الممتحنة "لقد كان لكم فيهم أسوةحسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر"2-قوله تعالى بسورة الأحزاب "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت"فهنا سمى نساء النبى (ص)أهل البيت وقوله بسورة هود "قالوا أتعجبين منأمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت "فهنا سمى زوجة إبراهيم(ص)أهل البيت ولهذه التسمية دلالة هى أن النساء هن باقية البيت أى قرارالبيت والمراد الموجودات فى البيت باستمرار .3-قوله تعالى بسورة آل عمران "كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندهارزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله "وقوله بسورة مريم"واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهمحجابا "فهنا اتخذت مريم (ص)فى بيت أهلها محرابا لا تخرج منه وهذا يعنى أنالمرأة لم تكن تعمل فى عصر مريم (ص)غالبا.4-قوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهمعلى بعض وبما أنفقوا من أموالهم "والدليل هنا هو إنفاق الرجل على المرأةفمعنى هذا هو أن الرجل يعمل لجلب المال لكى ينفقه على المرأة الجالسة فىبيته ولو كانت المرأة تعمل لكان الحادث هو أنها التى تنفق على الرجلالجالس فى البيت .5-قوله تعالى بسورة النساء "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله"والدليل هنا هو كون المرأة محافظة على الغيب والمراد أن المرأة باقية فىالبيت تحمى نفسها فى غياب زوجها للعمل بوظيفة وغيره وهذا معناه أن الزوجيعمل خارج البيت والمرأة تحمى نفسها من ارتكاب الزنى فى غيابه للعملبوظيفة وغيره .6-قوله تعالى بسورة النور "فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذنلكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم "الدليل على وجود المرأة فىالبيت مستقرة هو عدم وجود أحد أى عدم وجود رجل فى البيت يوجب على المسلمألا يدخل البيت فى غيابه إلا أن يؤذن له من قبل نساء البيت أو رجالهالغائبين الذين يأذنون للنساء بإدخالهم وللمرأة أن تقول له ارجع وعليهعند ذلك الرجوع .7-قوله تعالى بسورة النور "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهيسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"الدليل على عدم خروج المرأة من بيتها هنا هو أن الموجودين فى بيوت اللهأى مساجد الله هو رجال ولو كان الخروج للعمل من قبل المرأة مباحا لأباحالله لهن الصلاة فى المساجد ويضاف لهذا الدليل قوله بسورة التوبة "لمسجدأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"فهنا كلمة مسجد وكلمة رجال مما يدل على أن الصلاة فى المسجد للرجالوحدهم .8-قوله تعالى بسورة الحجرات "يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسىأن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن "الدليل فىهذا القول هو أن مجتمع القوم أى الرجال منفصل عن مجتمع النساء بدليل أنسخرية الرجال تكون مع الرجال وسخرية النساء تكون مع النساء وهذا يعنى أنالرجال فى مجتمع هو مجتمع العمل وأن النساء فى مجتمع هو مجتمع البيوت .9- قوله تعالى بسورة الجمعة "يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يومالجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع "الأدلة هنا قوله "اسعوا إلى ذكرالله "فهذا أمر للرجال بحضور صلاة الجمعة وقوله "وذروا البيع "نهى للرجالعن التجارة وهى عمل كل إنسانى وظيفى بالمعنى الواسع ولو كان الله يريدصلاة النساء لذكرهن بأى لفظ يشير إلى صلاتهم وكذلك الأمر فى العمل .10-قوله تعالى بسورة الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أنيأتين بفاحشة مبينة "الدليل هنا قوله "لا تخرجوهن من بيوتهن "فقد حرمالله إخراج النساء من البيوت لأى سبب ومن الأسباب بالطبع أن يعملن خارجالبيت وبين الله لنا السبب الوحيد لإخراج النساء من البيوت هو ارتكابالفاحشة وهى الزنى .11-قوله تعالى بسورة الملك "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فىمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور "فهنا الأمر "فامشوا فى مناكبها"عائد للرجال والمشى فى المناكب هو ما نسميه العمل .11-قوله تعالى فى تقسيم الرجال فى سورة المزمل "علم أن سيكون منكم مرضىوأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله"فهنا بين الله لنا أن العاملين رجال وهم الضاربين فى الأرض طلبا لرزقالله وهذا يعنى أن النساء لا تضرب أى لا تعمل خارج البيوت .هذا ما قدرنا على كتابته من الأدلة وإن كان يوجد غيره فى القرآن .كلام المرأة مع الرجل:إن كلام المرأة مع الرجل الغريب حرام وهذا القول لا أساس له من الصحةلما يلى من الأسباب :-قوله تعالى بسورة الأحزاب "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرضوقلن قولا معروفا "يبين الله للمرأة أن كلامها مع الرجل مباح بشرطينالأول عدم الخضوع بالقول أى ألا يكون فى صوت المرأة نبرة تجعل الرجلالشهوانى يطمع فى الزنى بها أى بألفاظ أخرى ألا تلين المرأة حديثها معالرجل والثانى أن يكون كلام المرأة مع الرجل فى المعروف أى فى الخير.-قوله تعالى بسورة المجادلة "قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجهاوتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما "فهنا المرأة التى ظاهر منها زوجهاكلمت رجلا غريبا هو الرسول (ص)فى أمر الظهار وهذا دليل على إباحة كلامالمرأة للرجل الغريب فى الخير-قوله تعالى بسورة الأحزاب "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى "لنتساءلكيف وهبت المرأة نفسها للنبى (ص)هل بالقول أم بالإشارة ؟وقطعا وهبت نفسهابالقول لأن الهبة تكون قولا .,-قوله تعالى بسورة الممتحنة "يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمناتفامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علم

_________________
تحياتي:


العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..


مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://salah.d3wa.com
sala7
المدير
المدير
sala7


ذكر
الحمل
عدد الرسائل : 13062
العمل/الترفيه : معلم لغة عربية ، كتابة وقراءة
نقاط : 32740
الشهرة : 6
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

بطاقة الشخصية
ألبوم الصور:
المرأة فى الإسلام Left_bar_bleue0/0المرأة فى الإسلام Empty_bar_bleue  (0/0)

المرأة فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة فى الإسلام   المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالسبت 25 ديسمبر - 1:09

وسبب فرضالزواج هو خشية العنت أى الخوف من الوقوع فى الزنى وفى هذا قال تعالىبسورة النساء فى نهاية الآية السابقة "ذلك لمن خشى العنت منكم ".اختيار الأزواج :إن الله لم يشترط فى الزوج أو الزوجة شروط فالشرط الوحيد هو أن يكونالزوج مسلم والزوجة مسلمة وأما ما يدعيه بعض الناس من وجود الكفاءة أووجود غيرها فباطل فمثلا طالب الله الأحرار أن يتزوجوا الإماء فقال بسورةالنساء "ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكتأيمانكم من فتياتكم المؤمنات "وطالب الأغنياء أن يتزوجوا الفقيراتوالفقراء أن يتزوجوا الغنيات فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكموالصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله "وقدضرب المسلمون الأوائل والمسلمات المثل فى تطبيق الآيات فتزوجت ابنة عمالنبى (ص)زيد العبد السابق وهى الحرة وهناك الكثير من الأمثلة الدالة علىأن لا شرط فى الزواج .إذا لا الرق ولا الغنى ولا الفقر ولا الإجازات العلمية ولا النسب سببلرفض زواج فى الإسلام وإنما أسباب الرفض محددة فى الإسلام وهى :-رفض المرأة النفسى للرجل - ارتكاب الرجل جريمة الزنى.ويحق لكل مسلم أو مسلمة أن يضع لنفسه شروط فى اختيار زوجته أو زوجها مثلالجمال أو الغنى أو اسم العائلة أو الإجازة العلمية .الشروط الواجب توافرها فى مريدى الزواج :إن الذين يريدون الزواج لابد أن تتوافر فيهم شروط هى :1- شروط يجب توافرها فى الرجل والمرأة وهى :-أن يكونا مسلمين أى طيب وطيبة لقوله تعالى بسورة النور "الطيبون للطيباتوالطيبات للطيبين ".-أن يكونا بالغين سن النكاح لوجود سن تبدأ فيه قدرة الذكر والأنثى علىممارسة الجماع وقد ذكرها الله بقوله بسورة النساء "وابتلوا اليتامى حتىإذا بلغوا النكاح ".-التراضى وهو ما يسمونه الإيجاب والقبول حيث توافق المرأة على قبول الرجلزوجا لها ويوافق الرجل على قبولها زوجة له وفى هذا قال تعالى بسورةالبقرة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".2- شروط يجب توافرها فى الرجل وهى :-ألا يكون متزوجا أربع زوجات وقت الزواج لحرمة زواج أكثر من أربعة مصداقلقوله بسورة الأحزاب "قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم "وقوله بسورةالنساء "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "ومطلق الرابعةحتى لو كانت فى العدة لا يكون متزوجا أربعا فى وقت العدة وإنما ثلاثا.-أن يكون مالكا للمهر إذا أراد الدخول بالمرأة فيعطيه لها نحلة أى دفعةواحدة قبل الدخول بها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وأتوا النساءصدقاتهن نحلة ".3-شروط يجب توافرها فى المرأة وهى :-ألا تكون متزوجة أى محصنة لقوله فى تحريمها بسورة النساء "والمحصنات منالنساء".-ألا تكون فى عدتها سواء مطلقة أو أرملة حيث لا يجوز عقد النكاح فىالكتاب وهو العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تعزموا عقدةالنكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".وهناك شرط يتعلق بأداء فريضة من فرائض الإسلام وهى الحج فلا يجوز لمن نوىأو نوت الحج الدخول بالزوج وقت الحج حيث لا رفث أى لا جماع ولا فسوق ولاجدال فى الحج مصداق لقوله بسورة البقرة "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فىالحج "-ألا تكون محرمة على الرجل بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة وهىالمحرمات التى ذكر بعضها فى قوله بسورة النساء "ولا تنكحوا ما نكح أباؤكممن النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكمأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأختوأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكماللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهنفلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختينإلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء ".الأزواج والدين :حرم الله على المسلمين الرجال تزوج الكافرات وعلى المسلمات الإناث تزوجالكفار من الرجال والدليل على تحريم الكافرات قوله تعالى بسورة الممتحنة"ولا تمسكوا بعصم الكوافر "والكوافر تشمل الكتابيات والمشركات لأن الكفارينقسمون لأهل الكتاب والمشركين مصداق لقوله تعالى بسورة البينة "إن الذينكفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم "وأما الدليل على تحريمالمسلمات على الرجال الكفار فقوله تعالى بسورة الممتحنة "فإن علمتموهنمؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "ومنالجدير بالذكر أن الله أباح للرجال المسلمين الزواج من الكتابيات فىمرحلة متقدمة من مراحل نزول الوحى ثم نسخه وألغاه وفيه قال تعالى بسورةالمائدة "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكمحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمإذا أتيتموهن أجورهن "وقد أمرنا الله بزواج المسلمات وحدهن سواء حرات أوإماء فقال بسورة النساء"ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنما ملكت أيمانكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "ونلاحظ فى القولين كلمةمنكم دلالة على أن الزواج يكون فيما بين المسلمين والمسلمات فقط .زواج الزناة من المسلمين والمسلمات :كل من ارتكب أو ارتكبت جريمة الزنى من أهل الإسلام لا يحل لهم الزواج منغير الزناة أى من بقية المسلمين والمسلمات وهذا يعنى أن مرتكب جريمةالزنى يتزوج من امرأة مثله ارتكبت جريمة الزنى سواء ارتكباها معا أو معأخرين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركةوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"ويتم تسجيل هذا فى بطاقاتهم لمن أقيمعليه الحدزواج الأحرار والعبيد :أباح الله للمسلم الحر أن يتزوج من فتاة أى أمة أى عبدة فقال بسورةالنساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكتأيمانكم من فتياتكم المؤمنات "كما أباح الله للمسلمة الحرة أن تتزوج منعبد أى فتى فى قيد الرق فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكموالصالحين من عبادكم وإمائكم ".أنواع النساء :النساء فى الإسلام على نوعين :1-المحصنات أى الحرات المسلمات 2- الفتيات أى الإماء أى العبدات المسلماتوالفرق بينهما هو فى الصداق وعقوبة جريمة الزنى فمقدر صداق الأمة هو نصفمقدار صداق الحرة وهو قنطار ذهب ونصفه هو صداق الأمة وعقاب جريمة الزنىللحرة مائة جلدة وللأمة نصف المائة أى 50 جلدة وفى هذا قال تعالى بسورةالنساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"وزواج الأمة يستلزم أخذ إذن أهلها وإيتاءها الأجر وهو الصداق وفى هذاقال تعالى فى نفس الآية "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصناتالمؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضفانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن "وتنقسم النساء لنوعين أخرين هما : .1-الثيبات وهن من سبق لهن الزواج وهن على قسمين أرامل مات أزواجهنومطلقات طلقهن أزواجهن .2-الأبكار وهن من لم يتزوجن من قبل وفى هذا قال تعالى بسورة التحريم"ثيبات وأبكارا " كما تنقسم النساء لنوعين أخرين هما :1- المتزوجات ،2- غير المتزوجات من أرامل ومطلقات وأبكار.كما تنقسم النساء أيضا لنوعين أخرين هما :1- المباح للإنسان الزواج منهن 2- المحرم على الإنسان زواجهن .المحرمات فى الزواج :حرم الله على المسلم نساء معينات فلا يحق له زواج إحداهن وجعل الله أسبابالتحريم ممثلة فى قرابات محددة ،محرمات بسبب الرضاعة ،محرمات بسبب الزواجوسوف نفصل هذه المحرمات فى هذا المقام.1-محرمات القرابة ويسمونها محرمات النسب وتشمل :-زوجات الأباء وكلمة الأباء تشمل الأب والجدود واخوة الجدود والأعماموالأخوال ومن ثم زوجة الخال والعم والأب والجد وأخو الجد وابن عم الجدوابن خال الجد كلهن محرمات لقوله تعالى بسورة النساء "ولا تنكحوا ما نكحأباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "والدليل على أن الجد والعم أباء قولهتعالى بسورة البقرة "قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقإلها واحدا "فقد سمى الأسباط جدهم إبراهيم وجدهم إسحاق وسموا عم أبيهمإسماعيل (ص)أبا .-الأمهات وتشمل مثل الأباء الوالدة والجدات وأخوات الجدات وعماتهنوخالاتهن .-البنات وهن إناث المسلم اللاتى أنجبهن .-الأخوات سواء كن شقيقات أو غير شقيقات وسواء كن من أم أو من أب أوالإثنين أو حتى من أم وأب أخرين ولكن لهن إخوة من زوج الأم أو امرأةلأب .-العمات وهن أخوات أب المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .-الخالات وهن أخوات أم المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .-بنات الأخ وتشمل كلمة الأخ الأخ لأب والأخ لأم أو لهما ويعتبر ابن العموابن الخال أخا وكذلك ابن العمة وابن الخالة .-بنات الأخت وتشمل كلمة الأخت الأخت لأب أو لأم أو لهما وتعتبر بنت العمأو العمة وبنت الخال أو الخالة أختا إذا تزوجن غير الإنسان ومن ثم تحرمبناتهن على الإنسان لأن الزواج منهن يخلط مراتب القرابة فلا ينفع أن تكونمثلا امرأة بنت عمى وفى نفس الوقت جدة ابنى وكذلك حال بنات الأخ فلا ينفعمثلا أن يكون ابن خالى هو جد بنتى .وفى هذه المحرمات قال تعالى بسورة النساء "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكموأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".2- محرمات الرضاعة وتشمل كل من :الأمهات المرضعات وأمهات المرضعات أى الجدات وأخوات المرضعات وهن الخالاتوبنات المرضعات وعمات البنات والأخوات من الرضاعة من الأمهات الأجنبياتالغريبات وبنات أولاد المرضعة وبنات بنات المرضعة وهذه المحرمات محرماتعلى الرضيع من غير أمه التى ولدته .ويحرم على المرضعة زواج كل من زوج المرضعة وأولاده واخوة الرضيع وأخوالالرضيع ويحرم على الطفلة الرضيعة كل من زوج المرضعة وأولاد زوج المرضعةواخوة زوج المرضعة وأصول زوج المرضعة وهم الأب والعم والجد ويحرم على زوجزوج المرضعة كل من الراضعة من زوجته وأخوات الرضيعة وبنات الراضعة وبناتبناتها وعمات الراضعة وأصول الراضعة وهن أمها وخالاتها وجداتها .ويحرم على كل مسلم زواج كل من أم الأخت أو الأخ الذى رضع من المرضعة وليسابنها أو ابنتها وأم ولد الولد من الرضاعة وأخت ولد المسلم من الرضاعةوأم عم المسلم وأم عمته من الرضاعة وأم خال المسلم من الرضاعة وأم خالتهوجدة ولد المسلم من الرضاعة .وفى تحريم هؤلاء قال تعالى بسورة النساء "وأمهاتكم اللاتى أرضعنكموأخواتكم من الرضاعة "وكما هو معلوم فإن ما يحرم بسبب النسب يحرم بسببالرضاعة والرضاعة المحرمة تبدأ من رضعة واحدة فأكثر .ومحرمات القرابة إذا رضع منهن أو منهم أحد حرموا على المسلم كل من ذكرهنا فى الرضاعة .3-محرمات المصاهرة ويقصد النساء التى تحرم بسبب زواج المسلم من امرأة منعائلتهم وهن أمهات النساء والمراد أمهات الزوجات وعماتهن وجداتهنوخالاتهن ،ربائب النساء أى بنات الزوجات الأرامل والمطلقات اللاتى تزوجمنهن المسلم وبقين معه فى بيت الزوجية بعد أن دخل بأمهاتهم وأما إذا لميدخل أى يجامع الأمهات فالربائب إحداهن حلال له وزوجات أولاد المسلم سواءمن زواج أو من زنى وأخت الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وأمهاتنسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لمتكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأنتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" ومن محرمات المصاهرة ولكن مصاهرةالغير للعائلات المختلفة زوجات المسلمين وقد سماهم الله المحصنات فقالبسورة النساء "والمحصنات من النساء " 4- محرمات ما لو كان سيحدث زواج بينطرفين مثل حرمة زواج ابنة ابن العم أو بنت بنت الخالة لأن ابن العم وبنتالعم الأخر تزوجا فإن الأولاد سيكونون أولادهم لهما ومن ثم لو تزوج كلمنهما بأخر فبنات الأخر من بنت العم محرمون فى الزواج على ابن عمهاباعتبار أنه من أبائهم لأنه لو كان تزوج أمها كانت ستكون ابنته وهكذا فىمستويات القرابة الواحدة كأولاد العمومة والخئولة حتى ولو من بعيدأنواع الزواج :يوجد فى القرآن ثلاث أنواع من الزواج هى :1-الزواج العادى القائم على دفع المهر للمرأة بعد موافقتها على الزواجوهو النوع الوحيد المباح للمسلمين حاليا .2-زواج الهبة وفيه تطلب المرأة من الرجل – والمراد به النبى (ص)- أنيتزوجها دون صداق يدفعه لها وكان هذا مباحا للنبى (ص)وحده لقوله تعالىبسورة الأحزاب "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد أن يستنكحهاخالصة لك من دون المؤمنين".3-زواج الاستئجار أو زواج دفع الصداق على أقساط وهو عهد على أن يدفعالزوج المهر على عدة مرات كما فعل موسى (ص)عندما زوجه الشيخ الكبير إحدىبنتيه على أن يكون أجيرا لديه مدة ثمانى سنوات فزادها موسى (ص)لعشر فقالتعالى بسورة القصص "قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أنتأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ".الخطبة :هى فى العرف هى أول خطوات الزواج لكنها فى الإسلام زواج أى نكاح لقولهتعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة "فالخاطب لم يمس المرأة ولم يعطها الفريضة وهى المهرومع هذا سمى الله فراقه طلاقا ولا طلاق دون زواج والخطبة هى عهد أى ميثاقزواج مع إيقاف التنفيذ لحين دفع المهر والخطبة لها تسلسل زمنى حيث يتقدمالخاطب لأهل المرأة أو للمرأة طالبا الزواج وبعد هذا تقرر المرأة معأهلها أو وحدها الموافقة أو الرفض فإن تمت الموافقة أصبح الخاطب زوجا لهاوأصبحت هى محرمة على غيره من الرجال فلا يحق لأحد منهم التقدم للزواجمنها والخطبة تتم فى أى وقت بالنسبة للبكر وكذلك المطلقة أو الأرملة وإنكانت لا يتم إعلانها فى فترة العدة وإن اتفق الرجل والمرأة عليها فىالعدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به منخطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغالكتاب أجله ".والتصريح للمطلقة أو الأرملة بالخطبة جائز فى فترة العدة لقوله السابق"فيما عرضتم به من خطبة النساء "ويدخل فى باب الخطبة ما تعارف عليهالمسلمون فى مختلف البلاد من أعمال مثل قراءة الفاتحة أو فتح الكتاب أوالوعد بالزواج مع رضا الموعودة بالزواج بالوعد وتبيح الخطبة للخاطبوالمخطوبة كل شىء يباح للأزواج الداخلين عدا التالى :- الجماع وهو يتضمن العديد من الأفعال كالتقبيل والتحسيس والقذف .- كشف العورة .فهذه الأشياء محرمة إلا أن يتم دفع المهر وأما جلوسهما معا فى خلوة فمباحوأيضا خروجهما معا للأماكن العامة للضرورات مباح وكذلك نظرهما لبعض وفىهذا قال تعالى مبيحا الجلوس والخلوة السرية "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أنتقولوا قولا معروفا"وشرط الجلوس والخلوة هو أن يكون الكلام بينهما كلاماطيبا حسنا ليس فيه فحش ،وما يقوم به البعض من اجلاس طرف ثالث معالمخطوبين أو إخراجه معهم عمل غير جائز لأنه يدل على عدم الثقة فىالطرفين كما أنه لا يمنع حدوث الزنى إن أراد الطرفان ارتكابه فسيتفقانعلى اللقاء دون علم الأهل لإرتكابه وينبغى تربية الطرفين على أحكامالإسلام وإخافتهم من عقوبة الزنى فى الدنيا والأخرة وفى أثناء فترةالخطوبة تحدث أمور متعددة نخص بالذكر منها الهدايا وسبب ذكرنا لها هوحدوث مشاكل بين عائلتى المخطوبين إذا حدث طلاق أى فسخ بلغة العصر للخطوبةوتنقسم الهدايا للتالى :1-الهدايا التى تعيش فترة طويلة وهى تنقسم بدورها للتالى :-الهدايا المستعملة مثل الملابس .-الهدايا غير المستعملة مثل الأدوات التى تستخدم فى المطبخ كالسكاكينوالمواقد .2-الهدايا المستهلكة التى لا تعيش إلا ساعات أو أيام مثل الأطعمة .وحكم الهدايا إذا كان الخاطب هو المطلق لرغبته فى الطلاق هو عدم استردادأى شىء مع حساب ثمن الهدايا من متعة المطلقة فإذا زادت القيمة على قيمةالمتعة أعيد الزائد له فى صورة مال نقدى أو عينى وفى هذا قال تعالى بسورةالأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أنتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن "ونلاحظ هنا قوله "من قبلأن تمسوهن "فهذا دليل على المخطوبة وقوله "فمتعوهن "دليل على وجوب نفقةمتعة لها حسب قدرة الخاطب وإذا كانت المخطوبة هى طالبة الطلاق فقد وجبعليها رد كل الهدايا غير المستعملة وأما المستعملة فتقدر قيمتها ويردثمنها للخاطب وأما المستهلكة فلا ترد قيمتها لأن الخاطب شارك هو وأهله فىاستهلاكها وسبب الرد هنا هو أن المرأة هنا مفتدية أى مختلعة بلغة العصروالمختلعة ترد كل ما أعطاها زوجها لقوله تعالى بسورة البقرة "فإن خفتمألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ويجوز للطرف المتروكالعفو وهو ترك الهدايا للطرف التارك وهذا العفو هو الفضل أى التمايز بينالمسلمين فالأفضل هو من يترك حقه بطيب نفس وفى هذا قال تعالى بسورةالبقرة "وأن تعفوا أقرب للتقوى "وقال بسورة النور "ولا تنسوا الفضل بينكم".وكيلة نفسها أو توكل غيرها :إن الخطبة والموافقة عليها تحدث فى إحدى صورتين :1-أن تقول المرأة للخاطب أنها موافقة على زواجه بلسانها دون وسيط بينهماوتعقد العقد معه بنفسها أمام الشهود .2-أن توكل أى تنيب المرأة رجل من أقاربها أو معارفها لنقل رأيها إلىالخاطب بالموافقة وعقد العقد معه فيما بعد .والصور كلها هنا مباحة لأن الله أعطى حق العفو وهو ترك نصف المهر للمرأةالمطلقة نفسها أو لمن وكلته فجعلت بيده عقد الزواج فقال بسورة البقرة"إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ".وقد بين الله أن الرجل يواعد أى يقابل المرأة فى السر بشرط أن يكونحديثهما طيبا وهذا يعنى أن لها حق عقد النكاح بنفسها دون الرجوع إلى أحدإلا للتشاور ورأيها فى النهاية هو الذى ينفذ وفى هذا قال تعالى بسورةالبقرة "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدةالنكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "ووكالة الرجل لا تتعدى نقل حق الكلام الذىيوثق العقد من المرأة إليه فهو إخبار للشهود بالموافقة على الزواج وقبضالمهر إذا كان الأمر هو دخول بالمرأة وتسليمه لها لأن المهر هو حق المرأةوحدها دون غيرها من الناس ولا ينعقد الزواج إلا بطلب الزواج من قبل الرجلوموافقة المرأة على الطلب وأما موافقة أهل الزوجين مع رضا أحدهما ورفضالأخر أو رفضهما معا فلا ينعقد بها أى شىء وتعتبر جريمة إكراه والإسلامليس فيه إكراه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة " لا إكراه فى الدين"والعقد يكون باطلا بهذا ويعاقب كل من شارك فى عمله بعقوبة جريمةالإكراه .ولا ينعقد الزواج عن طريق الكتابة أو الحديث الهاتفى مسموعا أو مسموعامرئيا أو عن طريق رسول للمرأة حتى وإن رضت به المرأة للتالى :- قوله تعالى بسورة النساء "وأخذن منكم ميثاقا غليظا "فهذا القول يشترطوجود الزوجين عند عقد الميثاق فكلمة منكم عائدة الى الأزواج وليس لأحدسواهم .- أن المرأة قد ترفض الرجل إذا رأته عند الدخول دون أن تراه من قبل ومنثم يحدث طلب الطلاق .- أن الله شرع الخطبة لتعارف الأزواج والتعارف عن طريق الكتابة أو الرسولأو الهاتف ليس تعارفا بمعنى التعارف الذى تتم فيه دراسة نفسية الزوج أوالزوجة .- أن الرسالة قد تكون مزورة والصوت فى الهاتف والصورة قد تزور والرسول قديكون كاذبا ومن ثم تقع مشاكل بين العائلات قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباهوأما الحضور فيقطع الشك لأنه سيكون عليه شهود .سن الزواج :ليس فى الإسلام تحديد لسن الزواج بعد البلوغ فالمهم هو أن يكون الزوجبالغا يقدر على جماع المرأة عاقلا يقدر على الإنفاق عليها وأن تكون هىبالغة عاقلة تعرف واجبات الزوج وعقلها يعرف من صلاتها وتطهرها من حيضهاوقدرتها على الطهى وتنظيف المنزل وغسيل الملابس وغيرها من واجباتالزوجية.والله لم يجعل للعقل سن محددة بعد البلوغ ولذا طالب الكبار أن يختبرواقدرة الصغار البالغين العقلية كل فترة – والمراد بالصغار هنا اليتامى –حتى يعطوهم أموالهم للتصرف فيها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وابتلوااليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم".ومن ثم لا تجوز خطبة الأطفال قبل البلوغ وأما بعد البلوغ فيختبر الطفلحتى تثبت قدرته العقلية على الإنفاق السليم ويكون لديه المال الذى يدفعهكمهر للزوجة كما لابد أن يكون لديه عمل ينفق منه على الزوجة وإلا فلايجوز تزويجه حتى وإن تعهد وليه بالإنفاق على الزوجة .إذا فموانع الزواج هى :-السفه وهو عدم القدرة على الإنفاق السليم .-انعدام المال أو قلة المال الذى ينفق منه الإنسان بحيث لا يكفى للإنفاقعلى الزوجة-عدم القدرة على الجماع .-عدم البلوغ لسن النكاح أى عدم الوصول لسن ما يسمونه حاليا المراهقة .اتفاقات الخطبة أو ما بعدها :إن موافقة المرأة على زواج الرجل تجر الاثنين وأهلهما إلى عقد اتفاقاتفيما بينهم فى عدة موضوعات أهمها جهاز البيت ومقدار المهر وكيفية دفعهوهم فى هذا يفعلون حسب ما يسمونه العرف السائد فى البلدة فمثلا فىالجهاز يشترى الزوج حجرة النوم وحجرة الجلوس ويشترى أهل الزوجة حجرةالمطبخ ومثلا فى المهر يكتبونه مؤخرا فى الغالب يدفع منه جزء صغير لايدفع فى الحقيقة وإن كتب تم الدفع ويتفقون على ما يسمونه الشبكة أوالسيغة وكل هذه الاتفاقات تخالف الإسلام فالجهاز واجب على الزوج فى حدودقدرته المالية وليس من حق الزوجة أو أهلها أن يفرضوا عليه تجهيز بيتهبأثاث محدد من قبلهم وإنما يجهز بيته فى حدود المتعارف عليه عند من هم فىمثل قدرته المالية وتجوز معاونة الزوجة أو أهلها له فى تجهيز البيتبرضاهم لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى "وأماالصداق أى المهر فهو فى الإسلام ما يسمونه الشبكة أو الحلى أو السيغة وهىالأشياء الذهب وغيرها من المعادن الثمينة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهشيئا "والمراد هنا القنطار الذهب ومن ثم فالمهر ليس مالا نقديا وإنماقنطار من الذهب أو ما يساوى ثمنه من المعادن الأخرى وليس فى المهر مقدمولا مؤخر وإنما كله يدفعه نحلة أى مرة واحدة مصداق لقوله تعالى بسورةالنساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".ومن ثم فلا شروط فى الزواج ولا اتفاقات إلا ما فرضها الله على الرجلويجوز كما قلنا التعاون فى الجهاز لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونواعلى البر والتقوى "ويجوز للمرأة التنازل عن بعض المهر للزوج بعد أخذهاله لقوله تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكن عنشىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "وللتأكيد نقول أن لا شروط فى عقد الزواجعلى الإطلاق سواء مالية أو غير مالية مثل إباحة عمل الزوجة ومثل عدم زواجالزوج عليها .الصداق:هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذىتأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارةعن قنطار من الذهب وهو حد نصاب الزكاة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهشيئا "وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورةالنساء "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "وهذا هو مهرالحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة "فنصف ما فرضتم"وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أنيتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أنينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "ومهرالأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أنالله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا زنت نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "ومنثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاءواحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالىبسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "وهو حق المرأة وحدها ومن ثمفهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أنتتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذهحلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن طبن لكم عن شىء منهنفسا فكلوه هنيئا مريئا " ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهرولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحددللمهر .عدد الزوجات :أباح الله للرجل المسلم أن يتزوج من يريد من النساء سواء كان العدد واحدةأو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وما بعد الأربعة حرام لقوله تعالى بسورةالنساء "فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "واشترط الله علىمن يريد تعدد الزوجات ألا يخاف من عدم القسط والمراد أن يتيقن أنه سيكونقادرا على شبه العدل التام بينهم ولم يشترط العدل التام لعلمه أنه ليس فىمقدور بشر حتى ولو كان نبيا ولذا طالب الله الرجال أن يكتفوا بزوجة واحدةأى بملك اليمين إن علموا أنهم لن يعدلوا فقال بسورة النساء "فإن خفتمفواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا "وفى عدم قدرة أحد منالبشر على العدل التام قال بنفس السورة "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساء ولو حرصتم "والعدل المطلوب هو المساواة بين الزوجات فى المأكلوالشرب والملبس والمسكن وسائر الأمور التى يسميها الناس الماديات وأماالجماع ووقت البقاء مع كل زوجة فالمطلوب فيه عدم الميل إلى جانب إحداهنباستمرار بمعنى ألا يهجر الزوج إحداهن أو بعضهن هجرانا كاملا فتصبحكالمعلقة والمراد فتصبح زوجة باللفظ أمام الناس وفى الواقع تكون عزباءوفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"ومن الجدير بالذكر وجوب إعلام الزوج لزوجته وأولاده وأقاربه بزواجه منأخرى والسبب هو تجنب مشاكل قد تقع مستقبلا مثل :- زواج أولاده من بعضهم جهلا منهم بصلة الاخوة بعد موته .- زواج أحد أولاده أو اخوته من أقاربهم المحرمين كعمة الولد بالنسبةللأولاد وبنت الأخ لعمها بالنسبة لاخوته .سؤال المرأة رأيها فى الرجل :إن أساس الزواج هو رضا المرأة بالرجل الذى طلبها للزواج وهذا الرضا يتمالتعبير عنه بالوسائل المتعارف عليها وهى القول والكتابة والإشارة وممالا شك فيه أن كل من هذه الوسائل يحتمل الموافقة أو الرفض والواجب فى أخذرأى المرأة فى زواجها هو اجلاسها مع طالب الزواج فإن تراضوا فقد تمتالخطبة كما فى قوله تعالى "فإن تراضوا بينهم بالمعروف "وإن رفضت المرأةفهذا حقها ولكن الحادث فى هذا الزمان وغيره هو أن الأهل هم الذين يعطونالرأى للخاطب فى الغالب وأما المرأة فهى تابعة مغلوبة على أمرها ومن ثمفالواجب يحتم حمايتها عن طريق التالىوجوب أن يسأل القاضى المرأة على انفراد رأيها ويوفر لها الحماية اللازمةمن الأهل فى حالة رفضها وهذا من باب التعاون على البر والتقوى لقولهبسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان "فإكراه المرأة على الزواج إثم وعدوان على حقها الذى كفله اللهلها وهو الرضا بالزوج ويجب على القاضى تقديم الأهل أو من أكرهوا المرأةعلى الزواج للمحاكمة حتى يعاقبوا على جريمتهم .وينبغى أن نقول أن الزيجات التى تتم عن طريق الإكراه يكون مصيرها الغالبهو الطلاق أو حدوث جريمة قتل أو جرح ونحن فى غنى عن كل هذه المشاكل ولذامن الأفضل لأولادنا الحرية فى الزواج حتى يجربوا بأنفسهم نتيجةاختيارهم .الإشهاد على الزواج :أوجب الله الشهادة فى الزواج والطلاق والشهود يجب أن يكونوا من المسلمينلقوله منكم فى قوله تعالى بسورة الطلاق "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنبمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله "فالإمساك هو زواجالمطلقة والمفارقة هى إتمام الطلاق وكل يجب أن يشهده عدد من الشهودوشهادة غير المسلم لا تجوز على عقد الزواج أو عقد الطلاق إلا فى حالةالإضطرار الممثلة فى التالى :حياة الزوج والزوجة فى مجتمع كافر لا يوجد به مسلمين غيرهما وهذا المجتمعيمنعهما من السفر لبلاد الإسلام فإذا لم يكن مانعا لهما من السفر وجبعليهما السفر إلى أى بلد بها مسلمين أخرين للإشهاد على عقد الزواج وتجوزشهادة النساء المسلمات على الزواج لأنهن من ضمن قوله منكم وتحسب شهادةالمرأتين بشهادة رجل واحد مصداق لقوله بسورة البقرة "واستشهدوا شهيدين منرجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " .مبطلات الزواج فى الإسلام :إن المبطلات يقصد بها الأمور التى تجعل الزواج كأنه لم يكن موجودا منبداية حدوث الأمور وهى :- الردة والمراد كفر الزوج أو الزوجة بعد إسلامهم وفى عدم جواز زواجالمسلم من كافرة أو الكافر من المسلمة قال تعالى بسورة الممتحنة "لا هنحل لهم ولا هم يحلون لهن ".- السفه وهو الجنون فجنون الرجل أو المرأة يجعل الزواج باطلا لعدم جواززواج السفيه أو السفيهة لأن الزواج به إنفاق أموال والسفهاء لا يحسنونالتصرف فى المال وفى عدم إعطاء المال للسفهاء قال تعالى بسورة النساء"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".- الزنى فمن يرتكب الزنى من الزوجين يبطل زواجه ويصبح الطرف الثانىمطلقا لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركةوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ".- الإسلام والمراد أن من يسلم أو تسلم يبطل زواجه الكفرى السابق لأنالمسلم لا تحل له الكافر ولا يحل للمسلمة الكافر كما سبق أن استشهدنابسورة الممتحنة.- القرابة ويقصد بها أن يكتشف الزوجان أنهما من الأقارب المحرم عليهمالزواج .- الرضاعة ويقصد بها هنا أن يكتشف الزوجان أنهما رضعا من امرأة واحدة أومن محرمات الرضاعة الأخرى .ويترتب على بطلان الزواج فى كل حالة نتائج نفصلها كالتالى :1- نتائج زواج الردة وهى :أن الأولاد الناتجين من الزواج يظلون على الإسلام مع الطرف المسلم .ترث المرأة الرجل المرتد هى وأولادها بعد قتله ويرث الرجل وأولاده المرأةبعد قتلها .إذا كانت المرأة هى المرتدة يرد إلى زوجها الصداق منها سواء هربت لبلادالكفار أو قتلت لقوله تعالى بسورة الممتحنة "فأتوا الذين ذهبت أزواجهممثل ما أنفقوا "فإن لم تعد الصداق هى أو من هربت لهم فيرد له الصداق منبيت المال ويتم التعامل مع من هربت إليهم بالمثل عقابا لقوله فى نفسالآية وقبل هذه الجملة "وإن فاتكم شىء من أزوجكم إلى الكفار فعاقبتم"وإذا كان الرجل هو المرتد فلا يرد له شىء من الصداق عقاب له على ردته عنالإسلام سواء هرب لبلاد الكفر أو لم يهرب ولأنه استحل به المرأة من قبلوالأساس فى رد الصداق هو أن الطرف التارك للزواج بردته يجب عليه ردالصداق .2-نتائج زواج الجنون وهى :- حضانة الطرف العاقل للأولاد فى بيت الزوجية .- الوصاية المالية على مال المجنون تكون للطرف العاقل خاصة إذا كان لديهمأولاد فإن لم يكن لهم أولاد فهى لأقارب المجنون الأدنين وهم الأب والإخوةوالأعمام وغيرهم من عائلة المجنون .- يجوز للمرأة أن تتزوج إذا ثبت للمحكمة جنون الزوج بعد مرور العدة حيثأن الجنون يعتبر طلاقا واجبا إذا طلبت المرأة الطلاق أو لم تطلب.- يحق للرجل استرداد الصداق الذى أعطاه للزوجة قبل جنونها حيث أنها فقدتأهليتها للزواج .3-نتائج زواج الإسلام :-يفارق من أسلم زوجته إذا رفضت أن تسلم وتفارق من أسلمت زوجها إذا رفضأن يسلم معها .-إذا كان الرجل هو الذى أسلم فإن أولاده الكبار يخيرون بين دينهموالإسلام وأما الأطفال الذين لا يعقلون فإنهم يكونون معه مسلمين وإذاكانت المرأة هى التى أسلمت فإن أولادها يخيرون بين الكفر والإسلام إذاكانوا عقلاء وأما الأطفال فيتبعون الأب-صداق زواج الكفر على ما هو عليه فى الدين السابق لمن أسلم إلا أن تكونالمرأة هى التى أسلمت عليها أن ترد الصداق لزوجها الكافر لأنها هىالتاركة له .4-نتائج زواج القرابة والرضاعة هى :- الفرقة بين الزوجين فى حالة ثبوت القرابة أو الرضاعة .- أولاد الزواج يتبعون الأب.- الصداق لا يرد للزوج ويظل للزوجة إلا أن تتنازل عنه .ولى المرأة :هو عند الناس أبيها أو أخيها أو جدها أو عمها إلى أخر قائمة الأقارب وليسفى الإسلام ما يسمى بولى المرأة فى الزواج من الأقارب والموجود فيه هوالذى بيده عقدة الزواج وهو الشخص الذى أعطته المرأة حق حضور عقد زواجهانيابة عنها وحق التصرف فى صداقها إذا طلقت وفيه قال تعالى بسورة البقرة"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلاأن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح"وعاقد النكاح يكون من اختيارالمرأة فهى التى تختاره سواء كان قريبها أو من غير أقاربها والحالةالوحيدة التى يجب فيها إذن الأهل فى الزواج أى ولى الأمر بالمعنىالمتداول هى زواج الفتاة أى الأمة والأهل يقصد بهم أبوها أو غيره منالأقارب وإن لم يوجدوا فمالك الفتاة هو ولى أمرها وفى هذا قال تعالىبسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضفانكحوهن بإذن أهلن " والسبب فى عدم وجود ولى أمر فى الزواج هو أنالمتزوجة لابد أن تكون عاقلة والعاقل ليس له ولى أمر لأن ولى الأمر يكونللسفيه أى للمجنون الذى لا يستطيعون التصرف فى ماله مصداق لقوله تعالىبسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "ومن البر بالوالدين والبرببقية الأقارب أخذ رأيهم فى الزواج ومن البر بالمرأة الموافقة على رأيهاأيا كان فى المتقدم لزواجها وفى الإحسان وهو البر قال تعالى بسورة النساء"وبالوالدين إحسانا وبذى القربى "العلاقة بين الزوجين :تقوم العلاقة الزوجية على الأسس التالية :1- السكن وهو إشباع كل طرف لشهوة الطرف الأخر وهى ما يسمونها الشهوةالجنسية ويسميها القرآن شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عندالنساء.2-المودة وهى الرحمة والمراد التعاشر بالمعروف أى التعامل بالحسنى التىتفيد كل منهما وفى هذا قال تعالى بسورة الروم "ومن آياته أن خلق لكم منأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ".والعلاقة بين الزوجين هى علاقة مبنية على التشاور فى كل أمر من أمورالحياة فهما يشتركان فى اتخاذ القرارات التى تخص كل منهما أو أولادهما أومعيشتهم وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "وإذا حدثتقصير من جانب المرأة فى واجباتها بمعنى عصيانها لله فى حكم ما مثلامتناعها عن الجماع أو عن إعداد الطعام أو عن غسيل الملابس أو إرضاعطفلها فإن الله أعطى للرجل عليها سلطة هى القوامة وتعنى حقه فى تعديلسلوكها بالطرق التى أباحها الله بنفس التدريج المتبع فى آية تقويم الزوجةوهى الوعظ ثم هجرها فى المضجع ثم ضربها وقد أعطيت القوامة للرجل للتالى:1-تفضيل الله للرجل على المرأة فى الخلق وهو العقل 2- إنفاق الرجل علىالمرأة من ماله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون علىالنساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "وقال بسورة البقرة"وللرجال عليهن درجة "ودرجة تعنى سلطة أى ما نسميه حق الحكم العادل فىأمر المرأة وعليها أن تنفذ .عقدة النكاح :يقصد بعقد النكاح ما يسمى فى عصرنا عقد الكتاب أو كتب الكتاب أو إشهارالزواج أو غير هذا وعقد النكاح هو الميثاق أى عهد الزواج ويكون كالتالىحضور الزوجين أو الزوج ووكيل الزوجة والشهود وفيه يقال بأى ألفاظ تحملالمعنى التالى من قبل الوكيل :أشهد الله وأشهدكم أن فلانة بنت فلان قدقبلت الزواج من فلان ابن فلان أو تقول هى أشهد الله وأشهدكم أنى فلانةبنت فلان قد قبلت فلان بن فلان زوجا لى وقد قبضت مهرى كاملا أو تقولوالله قبلت فلانا زوجا لى ويقول الزوج أشهد الله وأشهدكم أن فلانة بنتفلان أصبحت زوجة لى على حكم الله أو يقول والله قبلت فلانة بنت فلان زوجةلى أو يقول كلاما يحمل نفس المعنى وتكتب وثيقة الزواج ويوقع عليها الشهودالحاضرين وتعطى نسخة لكل من الزوج والزوجة وتبقى نسخة عند القاضى وبعدهذا الميثاق يحق للزوج أخذ الزوجة إلى بيت الزوجية للاجتماع بها مثل باقىالأزواج والزوجات وما يفعله الناس مما يسمونه فرح أكثره مخالف للإسلاموالمباح هو جلوس العروس فى مكان منعزل عن الرجال مع النساء ويجوز لهنالغناء الطيب والرقص ما دام لا يراهن الرجال والزوج يجلس مع الرجال بعيداعن النساء ويجوز لهم الغناء والرقص فى مجلسهم تعبيرا عن الفرح بعيدا عنأعين النساء .ويجوز إطعام الحاضرين والحاضرات وبعد هذا يأخذ الزوج زوجته إلى بيتالزوجية دون ما يسمى الزفاف فهو محرم لأنه فرجة بالنظر على العروسين وقدحرم الله النظر إلى الأغراب فقال بسورة النور "قل للمؤمنين يغضوا منأبصارهم "و"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ".واجبات الأزواج :1- واجبات الزوجة وهى :-عمل البيت وهو إعداد الطعام ونظافة البيت وغسيل الملابس وإعدادها وتسوقحاجات البيت إن لم يقم به الرجل .-تربية الأولاد على الحق وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وقل ربارحمهما كما ربيانى صغيرا "والتربية شركة بين الزوجين .-خدمة من يزور البيت كما فعلت زوجة إبراهيم (ص)عندما قامت مع إبراهيم(ص)بخدمة الضيوف وفى هذا قال تعالى بسورة هود "فما لبث أن جاء بعجل حنيذفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إناأرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت " .-إرضاع الأطفال مصداق لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولينكاملين ".-ألا تنظر لغير زوجها نظرات شهوة أو إعجاب وفى هذا قال تعالى بسورة النور"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ".-أن تحفظ فرجها أى ألا تزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويحفظنفروجهن ".-ألا تظهر من زينتها وهى جسمها إلا ما أباح الله كشفه أمام من لم يذكرهمالله فى آيات إباحة كشف الجسم أمامهم من الرجال وفى هذا قال تعالى بسورةالنور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ".-أن تضع خمارها على جيبها وهو فتحة إدخال الرأس عند وجود رجال أغراب فىالبيت أو خارجه وذلك لإخفاء رقبتها وشعرها وصدرها وفى هذا قال تعالىبسورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ".-ألا ترفع رجليها لتظهر ما خفى من جسمها المحرم كشفه أمام الأغراب وفىهذا قال تعالى بسورة النور "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن".-عدم كشف زينتها وهى أعضاء جسمها إلا أمام كل من الأباء وهم الأب والجدوالعم والخال والبعولة وهم الأزواج وأباء البعولة وهم أبو الزوج وعمهوجده وخاله وأولاد الزوجين المشتركين وأولاد الزوج واخوة المرأة وأولادالاخوة وأولاد الأخوات والنساء وملك يمين المرأة والتابعين غير أولىالإربة من الرجال وهم المجانين والمصابين بالعنه وهى انعدام الشهوةوالأطفال الذين لم يبلغوا من أطفال الأغراب وفى هذا قال تعالى بسورةالنور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أوأبناءهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكتأيمانهن والتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء ".-إخبار الزوج عند الحيض وعند التطهر من الحيض وذلك حتى لا يقربها قبلالتطهر لقوله بسورة البقرة "ولا تقربوهن حتى يطهرن "وحتى يقربها بعدالتطهر لقوله "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ".-إشباع شهوة الزوج وذلك لأن النساء حرث الرجل يأتيهن أى يجامعهن متى شاءوفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".-زيارة أقاربها وأقارب زوجها والجيران بالاتفاق مع الزوج من باب الإحسانلهم المذكور فى قوله تعالى بسورة النساء "وبالوالدين إحسانا وبذى القربىواليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابنالسبيل وما ملكت أيمانكم "ويضاف لهم الأصدقاء والصديقات أى الأصحابوالصاحبات .2- واجبات الزوج وهى :-إسكان الزوجة حيث يسكن فحتى لو طلق الزوج زوجته فواجبه إسكانها فى مسكنالزوجية حتى تنتهى عدتها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أسكنوهن من حيثسكنتم من وجدكم ".-الإنفاق على الزوجة وأولادها لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن ".-ألا يعتدى والمراد ألا يؤذيها فى جسمها بالضرب الجارح أو الكاسر أو فىنفسها بالسب أو بالبخل أو بالإسراف أو غير هذا من المذمومات وفى هذا قالتعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".-أن يغض بصره عن النساء الأجنبيات مصداق لقوله بسورة النور "قل للمؤمنينيغضوا من أبصارهم " .-أن يحفظ فرجه أى ألا يزنى وفى هذا قال بسورة النور "ويحفظوا فروجهم "-المشاركة فى تربية الأطفال حتى يدعوا له بالرحمة فى الكبر وفى هذا قالتعالى بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "-إتيان الزوجة لإشباع شهوتها وشهوته مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "-التعاون مع الزوجة فى أعمال المنزل من طهى ونظافة وغسل ملابس وغير هذاإذا احتاجت للمساعدة بسبب المرض أو العجز أو إرضاع الصغار أو غير هذا منالأعذار وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".حل المشاكل الزوجية :المشاكل الزوجية شىء لابد من حدوثه ولذا حدد الله طرق حل المشاكل وهى :1-طريق القوامة وهو استخدام الرجل سلطته فى إعادة الزوجة الناشز وهىالعاصية لحكم الله فى أى موضوع لطاعة الله بالأساليب التالية :-الوعظ وهو تحديث المرأة بالقول الحسن عن وجوب طاعة حكم الله .-هجر المضجع والمراد أن يترك الزوج فراش المرأة إلى فراش أخر بعيد عنهاوهو أسلوب لا يتبع إلا إذا فشل الأسلوب الأول.-ضرب المرأة وهو جلد المرأة بعصا أو سوط عدد من الجلدات المؤلمة بحيثيؤلمها الضرب ولا يجرحها ولا يدميها ويكون فى مواضع متعددة وهو لا يستعملإلا إذا فشل الأسلوبان السابقان وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللاتىتخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغواعليهن سبيلا ".فإن أطاعت المرأة رجلها فليس من حقه عقابها أى عقاب والمرأة الناشز هىالتاركة لأداء واجب من الواجبات التى فرضها الله عليها سواء كانت زوجيةكالامتناع عن الجماع أو غير زوجية كالصوم والصلاة وإذا لم ينفع أسلوبالقوامة يتم اللجوء للتالى.2-طريق التحكيم وهو يستخدم فى مشاكل النشوز وغيرها من المشاكل الزوجيةالتى يخاف أهل الزوج وأهل الزوجة من أن تؤدى للشقاق وهو الطلاق وكيفيةالتحكيم هى اختيار أهل الزوج لحكم منهم واختيار أهل الزوجة حكم منهم وبعدالاختيار يجالس الحكمان كل طرف بمفرده ليسمع منه ثم يجتمعا معا من أجلمحاولة الإصلاح بين الزوجين فيحددا نقاط الخلاف ثم يصدرا حكمهما بناء علىنصوص الوحى التى تصدر الحكم فى موضوعات الخلاف وبعد هذا يجالسا الزوجينويصدرا حكم الله على المخالف له وعليه ينصاع له إن كان عاقلا وفى هذا قالتعالى بسورة النساء "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما منأهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما "وإذا لم يتواجد رجل من أهلالزوج أو أهل الزوجة يختار من ليس له حكم رجل من الأصدقاء أو الجيرانومما ينبغى قوله أن ما يحدث من جانب الرجال بطرد النساء من البيوت بسببالمشاكل محرم وما يحدث من جانب النساء من تركها بيت الزوجية محرم حتى لوحدث ضرب أو غيره لأن الله حرم إخراج الزوجة أو خروجها من بيت الزوجية إلافى حالة ارتكابها جريمة للزنى فقال بسورة الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهنولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وإذا استمرت المشاكل قائمة فهناكطريق ثالث3-التصالح وهو التنازل عن بعض الحقوق رغبة فى استمرار الحياة الزوجيةويكون هذا التنازل من جانب المرأة إذا خافت من زوجها نشوزا أى إعراضا أىبعادا أى نفورا منها وهى تتصالح معه بالتنازل عن بعض المهر حتى لا يطلقهاوفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وبهذا التصالح تضمنالمرأة أن يبقيها الزوج فى عصمته ولا يطلقها .الحياة الزوجية الجنسية :إن ما يسمى الآن الشهوة الجنسية هى شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجالعند النساء وقد أباح الله للزوجين إشباعها متى أرادا فقال بسورة البقرة"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "وإذا كان الله قد أباح للزوجزوجته فى أى وقت يريدان فإنه استثنى من الوقت أوقات أربع هى :- وقت الحيض فقال مانعا الجماع فيه بسورة البقرة "يسألونك عن المحيض قلهو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "- نهار كل يوم من رمضان حيث أباح الجماع فى ليله فقط فقال بسورة البقرة"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ".- وقت الاعتكاف فى المسجد من جانب الرجال فقال مانعا للجماع بسورة البقرة"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".- وقت الحج والعمرة حيث قال مانعا للجماع بسورة البقرة "الحج أشهرمعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".وهذه الأوقات ثابتة الحكم لا تتغير ويضاف إليها أوقات اضطرارية هى :

_________________
تحياتي:


العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..


مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://salah.d3wa.com
sala7
المدير
المدير
sala7


ذكر
الحمل
عدد الرسائل : 13062
العمل/الترفيه : معلم لغة عربية ، كتابة وقراءة
نقاط : 32740
الشهرة : 6
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

بطاقة الشخصية
ألبوم الصور:
المرأة فى الإسلام Left_bar_bleue0/0المرأة فى الإسلام Empty_bar_bleue  (0/0)

المرأة فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة فى الإسلام   المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالسبت 25 ديسمبر - 1:10

-وجود مرض مؤذى للزوجين أو لأحدهما إذا مارس الجماع فيه وقد حرم الله فىالإسلام كل ما فيه حرج أى أذى فقال بسورة الحج"وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".-عقاب الزوج لزوجته الناشز بهجر المضجع مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"واهجروهن فى المضاجع "وحكم المرض وحكم العقاب يتغير بسبب الشفاء وبسبب طاعة الزوجة وأوقاتالجماع ثلاث هى الوقت قبل صلاة الفجر والوقت بعد صلاة العشاء ووقتالظهيرة أى القيلولة وهذه الأوقات هى للأزواج الذين يعيش معهم فى البيتأفراد أخرين كالأولاد وملك اليمين والأب والأم وواجب الأفراد فى تلكالحال هو الاستئذان عند الدخول على الزوجين فى تلك الأوقات وفى هذا قالتعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكموالذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعونثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن "وأما إذا لم يكن معهم أحد فيحق لهم الجماع فى أى وقت.وإشباع الشهوة بين الزوجين يحل فيه كل شىء عدا إدخال قضيب الرجل فى غيرالمهبل وقذفه فى غير المهبل كالفم والمهبل هو الذى أمرنا الله بإدخالالقضيب فيه حيث قال بسورة البقرة "فأتوهن من حيث أمركم الله "ورضاعةالثدى أو القضيب أو المهبل.نظام الدخول والخروج فى بيت الزوجية :يتكون البيت فى الإسلام من ثلاث حجرات نوم فأكثر فواحدة للزوجين وواحدةللبنين وواحدة للبنات بالإضافة للمطبخ وحجرة الجلوس الداخلية وحجرةالجلوس الخارجية للضيوف وقد وضع الله للبيت نظام للدخول على الزوجين منقبل الأولاد وملك اليمين وغيرهم وهو :-وجوب أن يطلب الأخرون من الزوجين الإذن بدخول حجرة نومهما بالنداءعليهما أو بالطرق فى ثلاث أوقات هى ما قبل صلاة الفجر وما بعد صلاةالعشاء ووقت الظهيرة حيث يتخففون من ثيابهم .-إباحة الدخول على الزوجين دون إذن فى غير هذه الأوقات الثلاث وفى هذاقال تعالى بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكتأيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحينتضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكمولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكمالآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كمااستئذن الذين من قبلهم " .وهذا النظام هو من أجل ألا يرى أحد الزوجين وهما فى حالة جماع .أولاد الزوجين :فى معظم حالات الزواج يتم إنجاب أطفال يجب على الأبوين تربيتهم كالتالى :1- واجبات الأم وهى :-إرضاع الطفل المولود لمدة عامين لقوله تعالى بسورة البقرة "والوالداتيرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "-تنظيف الأطفال وغسل ملابسهم .-رعاية الأطفال صحيا .2- واجبات الأب وهى :-رزق وهو إطعام الأطفال وكسوتهم مصداق لقوله بسورة البقرة "وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .-إحضار مرضعة للطفل إذا رفضت أمه المطلقة إرضاعه مصداق لقوله تعالى بسورةالبقرة "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم "3- الواجبات المشتركة بين الأبوين :-التربية على الإسلام فيدعوا الأطفال عند كبرهم للأبوين بالرحمة مصداقلقوله بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا "-التشاور فيما يهم الطفل للعمل على ما فى صالحه مثل الاشتراك فى قرارفطامه وذلك بالتراضى بينهما وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن أرادافصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ".كراهية الأزواج :إن الزواج يبنى فى بدايته إما على الحب وإما على الحالة الحيادية إذا كانالزواج شرعيا ولكن فى الزواج غير الشرعى يبنى فى بدايته على الكراهيةولكن بعد الزواج بفترة قد تطول أو تقصر تحدث كراهية بين بعض الأزواجنتيجة تراكم مجموعة من الأخطاء يتم الصفح عنها اضطرارا ولكنها لا تنسىوهذه الكراهية سمتها المميزة هى أنها كراهية قلبية لا تتعدى ذلك إلىإيذاء الأخر بالجرح أو القتل أو الضرب والكراهية فى الإسلام ليست سببايبيح للزوج تطليق زوجته أو يبيح للزوجة طلب الطلاق لأن المكروه قد يجعلهالله مصدر خير كثير للإنسان وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعاشروهنبالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"ومن ثم فالتعاشر بالمعروف هو الواجب بين الزوجين الكارهين لبعضهما .الظهار من الزوجة :الظهار هو قول يقوله الزوج لزوجته معناه أنت حرام علىِ مثل أمى أو أختىأو عمتى أو بنتى أو خالتى أو غير هذا من محرمات الزواج والرضاعةوالمصاهرة والظهار كلمة مأخوذة من الظهر بمعنى الصلب وكل من يأتى من صلبأحد يحرم عليه أشخاص محددين وهو ليس طلاقا وإنما قول منكر أو زور أى كذبفهو كلمة كاذبة كفارتها عتق رقبة وفى حالة عدم القدرة على العتق فالكفارةصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر المظاهر على الصيام وجب عليه إطعام ستينمسكينا ولا يحق له جماع زوجته إلا بعد عمل الكفارة كلها فإذا توقف بعدجزء منها لا يحق له جماع زوجته وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "الذينيظاهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهموإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرونمن نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظونبه والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أنيتماسا فإطعام ستين مسكينا ".التأويل من النساء :هو تغيب الرجل عن زوجته أى ترك الزوج منزل الزوجية لمدة فإذا زادت عنأربعة أشهر كان ذلك عزما أى وقوعا للطلاق وإن لم ينطق به الزوج وإن عادقبل نهاية الشهر الرابع أو فى نهايته لا يعتبر ذلك طلاقا وفى هذا قالتعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوافإن الله غفور رحيم "والسبب فى اعتبار التغيب عن منزل الزوجية طلاقا إذازاد عن أربعة اشهر هو الخوف على المرأة من الفتنة حيث تبحث عن إشباعشهوتها مما يؤدى لوقوعها فى الزنى فيما لو زادت المدة ومن ثم فالله يريدحماية المرأة بهذا الحكم من الضرر الواقع عليها والذى يكون مقصودا فى بعضالأحيان .سفر الزوجية :إن الزوجة لا تسافر لأى مكان دون أخذ إذن زوجها إلا فى الحالات التالية :1-الحج والعمرة وهى تخبره بإرادتها من باب العلم بالشىء وسبب عدم وجوبالإذن أنها فرض فرضه الله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .2-المرض فهى تسافر للعلاج إذا لم يتوفر العلاج فى بلد الزوج وليس علىالمريض حرج كما هو معلوم فى الإسلام .3- زيارة الأقارب خاصة الأبوين والإخوة والأولاد لوجوب الزيارة .وفى كل حالة لابد من إخبارها للزوج فإن أذن لها فبها وحسنت وإن لم يأذنفمن حقها أن تسافر دون إذنه سواء بمفردها إذا كان الطريق آمنا أو مع صحبةطيبة تجد الأمن معهم إذا كان هناك خطر فى الطريق .المترتب على موت أحد الزوجين :1- إذا كان الزوج هو الميت :- على المرأة أن تبقى وتمكث فى بيت الزوجية مدة العدة وتخرج نفقتها منالميراث كوصية واجبة التنفيذ وبعد انتهاء مدة العدة يحق لها أن تتزوج إنشاءت أو تقيم فى بيت أحد أولادها أو أقاربها دون زواج أو تقيم فى بيتالزوجية مع أهل الزوج إن أذنوا لها بهذا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة" فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن ".- ترث الزوجة من ورث زوجها الربع إذا لم يكن لها أولاد ويقسم الربعبالتساوى إذا كان عدد الزوجات أكثر من واحدة وفى هذا قال تعالى بسورةالنساء "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "وترث الثمن إذا كانللميت أولاد ويقسم بين الزوجات بالتساوى إذا كن أكثر من واحدة لقوله "فإنكان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".2-إذا كانت الزوجة هى الميتة :يرث الزوج النصف إذا لم يكن لدى زوجته أولاد لقوله بسورة النساء "ولكمنصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "ويرث الربع إن كان لديها أولادلقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن "ويجب على الزوج تكفينالزوجة الميتة من ماله الخاص لموتها وهى على ذمته .زواج المعاقين :إن زواج المعاقين لا يمثل مشكلة إذا تزوجوا من أصحاء وأحيانا إذا تزوجوامن أصحاب إعاقات خفيفة مثل العرج ولكن المشكلة هى إذا أراد بعض المعاقينالزواج وكانت إعاقاتهم تسبب لهم فساد الزواج مثل زواج العميان من بعضهمأو زواج المشلولين شللا نصفيا أو كليا والحل يبدأ من البيوت والمدارسوالكليات حيث يتم توجيه النصح للمعاقين بعدم الزواج من أصحاب الإعاقاتالأخرى التى قد تؤدى للطلاق السريع أو إلى حدوث مصائب كالحرائق وعلىالقاضى أن ينصح المعاقين الذين يرى فى زواجهم خطرا عليهم بعد الزواج حتىيمنع ضررا بليغا .العنوسة :إن الفتاة العانس هى التى تعدت سن الزواج الشائع فى المجتمع وهى ما بينالخامسة عشر والثلاثين ومهمة القاضى والمجتمع هى تزويج العوانس ومن أجلهذا ينبغى على القاضى تسجيل أسماء العوانس فى سجل خاص بهن ويبحث لهن عنطرق لتزويجهن مثل إيجاد أعمال لهن فى المؤسسات مع الرجال حتى يصبحنمعروفات فتحدث لهن بعض فرص الزواج ومثل أن ينصح بعض الأزواج أن يتزوجوامنهن خاصة من لديه زوجة مريضة أو معاقة ومثل أن يتزوج القاضى بإحداهنحتى يكون قدوة لرجال حيه أو بلدته .إنجاب الأطفال:إن الله جعل من الناس من ينجبون وهم الكثرة ومن لا ينجبون وهم قلة نادرةوقد وضع الله للإنجاب حكم عام هو أن يكون بين الحمل والحمل التالى مدةثلاث سنوات تقريبا فسنتين للرضاعة لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعنأولادهن حولين كاملين "وتسعة أشهر حمل وهذا يعنى أن المرأة يجب عليهاإجهاض أى حمل يحدث فى فترة الرضاعة لأنها فى تلك الحال ستظلم الرضيع إنظلت حاملا وستظلم نفسها إن أرضعته وهى حامل وستصاب بالأمراض المتعددةالتى قد تودى بحياتها أو بحدوث تشوه أو خلل فى الجنين وهذا الحكم هو مايسمونه تنظيم النسل أو الإنجاب وهو يعنى أن تنجب المرأة فى الغالب سبعةأطفال باعتبار أنها تتزوج فى العشرين وتظل صالحة للإنجاب حوالى عشرين أو25 سنة.الاغتصاب :إن المرأة التى تتعرض للاغتصاب ضحية وليست مجرمة وهى قد تكون متزوجة وقدتكون بكرا أو مطلقة أو أرملة والاغتصاب يؤدى لمشاكل هى :- الحمل وهذا يجب إنزاله على الفور لأنه يمثل حرج أى أذى للمرأة ولأهلهاوقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج "وما جعل عليكمفى الدين من حرج ".- سوء السمعة المؤدى للعنوسة ومن ثم يجب على القاضى أن يحيط قضاياالاغتصاب بالسرية .- غشاء البكارة يؤدى للطلاق ومن ثم يجب على القاضى إصدار أمر قضائىللمشفى بإجراء جراحة للفتاة لإعادة غشاء البكارة لها حتى لا يفاجىء الزوجيوم الدخول بعدم وجود غشاء البكارة فى الفتاة فيطلقها ويتناثر الحديث حولالموضوع بين الناس وهذا الأمر القضائى واجب لأنه يرفع الحرج وهو الأذى عنالفتاة وأهلها وهو واجب طبقا للقول السابق بسورة الحج .زواج الفضولى :يقصد به أن يعرض إنسان على إنسانة أن تتزوج فلان دون أن يكون قد أخبرهبهذا الطلب فترضى فيذهب لفلان فيعرض الأمر عليه فيرضى وهو زواج جائز لأنشرط الزواج وهو تراضى الرجل والمرأة موجود وأما إذا لم يرضى أحدهما فلازواج وأما إذا كان المقصود به أن يزوج الإنسان نفسه من امرأة دون أخذرأيها فلا يجوز لعدم وجود شرط التراضى .الطلاق :هو انفصال الزوج عن زوجته لسبب ما وأحكام الطلاق هى :- الطلاق هو حق الرجل وحده وقد أتت بذلك أقوال عدة فى سورة البقرة منها"وإذا طلقتم النساء "و"فإن طلقها "و"ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء"وأما الذى ابتدعوه مما يسمى عصمة المرأة أى إعطاء المرأة حق التطليقوحدها أو بالمشاركة مع الرجل فكفر لا يجوز وإن ارتضاه الرجل .- لا يجوز وقوع الطلاق دون سبب لقوله تعالى فى إحدى آيات الطلاق بسورةالبقرة "ولا تتخذوا آيات الله هزوا "فالطلاق بدون سبب استهزاء بحكمالله .- أسباب الطلاق هى :1-إصرار الزوج على التغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر طلاق واقع منه وإنلم ينطق بألفاظ الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون مننسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقفإن الله سميع عليم ".2-ارتكاب الزوج للزنى لقوله بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أومشركة ".3-ارتكاب الزوجة للزنى لقوله بسورة النور "الزانية لا ينكح إلا زان أومشرك".4-التلاعن وهو أن يرمى أى يتهم الزوج زوجته بأنها زانية ويقسم على ذلكبالله أربع مرات وفى الخامسة يقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبينويمنع العقاب عن الزوجة أن تقسم أنها بريئة بالله أربع مرات وفى الخامسةتقول لعنة الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعشهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان منالكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبينوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " والعكس وهو رمى الزوجةزوجها بالزنى.5-إنزال الزوج الضرر بالزوجة سواء كان ضررا بدنيا تظهر علاماته المؤذيةلها على جسمها أو ضررا نفسيا تظهر علاماته فى بخله أو إسرافه أو شتمه لهاأو سخريته منها أمام الغير وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهنضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ".6- إصرار الزوجة على عصيان زوجها فى المعروف وفى تلك الحالة لا يجوز وقوعالطلاق إلا بعد استنفاد وسائل الصلح والعكس صحيح وهو إصرار الزوج علىعصيان زوجته فى المعروف .7- وجود عجز عن الجماع عند أحد الزوجين .-أن عدد التطليقات ثلاث متفرقات لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتانفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "والطلقة الأولى والثانية رجعية بمعنى أنهيجوز للزوج إعادة زوجته لذمته إذا رضت هى بالرجوع إليه وأما الطلقةالثالثة فنهائية لا رجعة بعدها إلا بعد زواج المرأة برجل أخر يطلقها بعدأن يجامعها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وأما تطليقها لإعادتهالطليقها فمحرم وفى الطلقة الرجعية قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتمالنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهمبالمعروف "وقال "وبعولتهن أحق بردهن "وفى الطلقة النهائية البائنة قال"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناحعليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".-الطلاق لا يقع إلا أمام شهود بمعنى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق وغيرهمن الألفاظ التى تحمل نفس المعنى وسواء معلق أو غير معلق – ولو كان ألفمرة – لا يعتبر طلاقا إذا كانا بمفردهما أو معهما شاهد واحد أو أطفال لايعقلون وأما إذا شهد ذلك اثنين أو أكثر من العدول فمعنى ذلك وقوع الطلاقوفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم"ومما ينبغى ذكره أن قول الزوج لزوجته أمام الشهود أنت طالق لو تكرر ألفمرة فى المجلس الواحد أو فى أثناء العدة ألوف المرات لا يعتبر سوى طلاقواحد ولا يقع الطلاق الثانى إلا بعد الرجعة وإعادة الزوجة برضاها ثمالإشهاد على الطلاق .-يترتب على الطلاق التالى :1-العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أىولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق "وأولات الأحمال أجلهن أنيضعن حملهن ".ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها يوم الطلاق لقوله "واللائى يئسن منالمحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "وقد نسخ هذا الحكمج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث لقوله تعالى "والمطلقاتيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"وقد نسخ هذا الحكم وسابقه بإظهار علة حكم عدةالحامل وهو خلو الرحم من الأولاد ومن ثم فعدة الحامل يوم ولادتها والتىتحيض بعد أول حيضة بعد الطلاق والتى لا تحيض يوم طلاقها والسبب هو أنعدة الحامل بينت سبب العدة وهو ظهور خلو الرحم من منى الزوج ممثلا فىالجنين والتى تحيض بحيضتها يكون رحمها خالى وأما اليائسة من الحيضفرحمها خالى منه ومن ثم فحكم الحائض والتى لا تحيض المذكور سابقا هو حكممنسوخ بحكم الحامل.2-مكان وجود المطلقة فى العدة هو بيت الزوجية حيث تقيم فى إحدى حجراتهبعيدا عن فراش الزوجية ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى ثبوت جريمة الزنىعليها وليس للزوج أن يطرد طليقته من البيت فى مدة العدة وفى هذا قالتعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنوأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةمبينة ".3-المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدةالعدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علىالمتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورةالبقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا علىالمحسنين "4- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى :إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذهالمطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عنالنصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبلأن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذىبيده عقدة النكاح "ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منهفالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفىهذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلاأن يأتين بفاحشة مبينة ".د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهوما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أنتأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "5-الأطفال ويقصد بهم أولاد الزوج من زوجته يبقون معه أى أن الحضانةوالتربية هى حقه المطلق بدليل قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتمفسترضع له أخرى "فعند عدم اتفاق المطلقة وطليقها على إرضاع طفلهما ينبغىأن يبحث عن مرضعة أخرى له وهذا يعنى أن الطفل يوجد لديه فى بيته وبدليلأن المطلقة لو أرضعت الطفل فمن حقها أجرها الممثل فى إطعامها وكسوتهاوإسكانها فى بيت طليقها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أسكنوهن من حيثسكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقواعليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن "ويحق للأم الحضانة فىحالة وفاة الأب أو فى حالة تنازل الأب عن الحضانة لها والدليل على هذا أنالله أباح للزوج تربية الربائب وهن بنات الزوجة فقال بسورة النساء"وربائبكم اللاتى فى حجوركم "فحجور الأزواج هى بيوتهم وإذا لم يكنللأطفال أب وأم لوفاتهما تكون الحضانة للجد أبى الأب أو للجدة زوجته ثماخوة الأب وتظل الحضانة فى عائلة الأب إلا فى حالة عدم وجود أحد منهم فىالبلدة فتحول لأبى الأم وأمها واخوتها .6-الخطبة فى العدة وهى لا تجوز وإنما تحرم على المطلقة والأرملة خلال مدةالعدة والجائز هو الاتفاق على الزواج بعد انتهاء العدة فى أثناء العدةلأن الله حرم عقدة النكاح وهى إمضاء ميثاق الزواج بالدخول حتى يبلغالكتاب أجله والمراد حتى تنتهى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "وطلاق المخطوبة وهو مايسمونه فسخ الخطبة يوجب على الخاطب المطلق الذى لم يمس أى يدخل متعة أىنفقة للمطلقة لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساءما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين ".7- إعادة زواج المطلقة :يحدث أن يطلق الرجل زوجته لسبب ما من الأسبابوبعد ذلك يمضى الوقت ويحدث بين الرجل وطليقته تراضى أى اتفاق على العودةلعش الزوجية على أن يعيشوا بالمعروف أى يتعاشروا بالحسنى وإذا حدث هذاالتراضى لا يحل لأقارب المطلقة منعها من العودة لقوله تعالى بسورة البقرة"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروفواشهدوا ذوى عدل منكم "ولا يوجد فى الإسلام شىء اسمه رد المطلقة أثناءالعدة أو بعد العدة دون رضاها لقوله السابق بسورة البقرة "إذا تراضوابينهم بالمعروف ".وهذه الإعادة هى فى الطلاقين الأول والثانى وأما الطلاق الثالث فيحرم علىالرجل طليقته إلا فى حالة واحدة هى أن تتزوج أى يدخل بها زوجا أخر ثميطلقها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وليس من أجل إعادتها لزوجهاوفى تلك الحال يحق لهما العودة إذا علما أنهما سيطيعان الله بهذا الزواجوفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحزوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدودالله ".8- طلاق الافتداء وهو طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل أن تتنازل له عنالصداق والمتعة وهذا الطلب من المرأة لابد أن يكون سببه خوفها من أن تعصىأحكام الله إذا ظلت فى عصمة زوجها وأن يكون زوجها رافضا طلاقها دونتنازلها عن حقوقها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيماحدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".9- طلاق المخطوبة وهى التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لايوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالىبسورة الأحزاب"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاجميلا "وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله "فمتعوهن "لمدة العدة.10- طلاق زوجة المفقود والأسير والمفقود هو الزوج الذى انقطعت الأخبارعنه فلا يعلم ما إذا كان حيا أو ميتا والأسير هو الزوج الذى وقع فى قبضةالعدو فى الحرب ويلحق به السجين المسلم فى بلاد الكفر حيث لا سجن فىالإسلام وكل هؤلاء يتم تطليق زوجاتهم بعد مرور أربعة أشهر على غيابهم إذاطلبت زوجاتهم الطلاق والمفقود هنا يطلق القاضى زوجته وأما الأسير والسجينفيرسل لهما القاضى كى يطلقا فى محبسهما فإن لم يمكن الإرسال طلق القاضىالزوجات لعدم القدرة على الإرسال أو الرد .11- طلاق المرض ويقصد به أن يطلب طرف الطلاق بسبب مرض الطرف الأخر ولايجوز طلب الزوجة الطلاق لمرض زوجها المزمن كما لا يجوز للزوج تطليق زوجتهبسبب مرضها ويستثنى من المرض مرض واحد هو مرض العجز عن الجماع فإذا كانتالمرأة عاجزة عن الجماع تطلق وإذا كان الرجل عاجزا عن الجماع وجب أن يطلقالمرأة لأن هذا المرض يفقد الزواج أساسه وهو القدرة على الجماع ومن تمامالحديث عن المرض نقول أن إصابة بعض الأزواج والزوجات بأمراض معدية وليسلبعضها علاج ناجع لا يحتم وقوع الطلاق إلا إذا شكل المرض حرجا أى ضررايؤدى إلى فقد أعضاء من الجسم أو تلفها أو إلى الموت وقد حرم الله كل مافيه حرج فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "وفى تلكالأمراض الخطرة يتم الطلاق إذا طلب طرف ما الطلاق ويكون هذا الطلاق منعاللضرر وينبغى على القاضى استشارة الأطباء فى تلك الحالات المرضية والعملبما يقولون لأنهم أهل العلم فى مجال المرض .12-شروط وقوع الطلاق وهى :-وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق "واشهدوا ذوى العدلمنكم ".-أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كانمتكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم ولا يجوز التوكيل فىالطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاقفعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها مايسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عندالطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عداالجنون والإكراه .13- جهاز البيت لا تأخذ منه المرأة منه شىء بعد طلاقها سوى ما أحضرته منبيت ولى أمرها أو من مالها الخاص لأنها إذا أخذته فقد أكلت مال زوجهابالباطل .النفقة :تطلق على عدة معانى أهمها فى موضوعنا هذا المتعة ونفقة الأقارب وسوفنتحدث عن الأمر كما جاء فى الوحى الإلهى:-إن المتعة واجبة على المطلق لقوله بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسعقدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين "وهى حق للمطلقات لقولهبنفس السورة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".-إن مقدار النفقة يكون حسب حالة الزوج المالية فإن كان موسعا أى غنيازادت وإن كان فقيرا قلت لقوله السابق "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره".-إن مدة النفقة هى مدة العدة وأكبرها هى مدة الحمل البادىء عند الطلاقوفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنحملهن "وقد تستمر النفقة فى حالة واحدة هى إرضاع المطلقة طفلها فينفقعليها الزوج المطلق عامين لقوله بنفس الآية "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهنوائتمروا بينكم بمعروف"-النفقة تتمثل فى إطعام المطلقة وكسوتها وعلاجها إن مرضت فى العدة ودفعتكاليف المسكن الذى يعيشان به طوال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورةالطلاق "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ".- المتعة أى النفقة هى حق لكل المطلقات سواء دخل بهن أم لا وهذا يشملالمخطوبات حيث لم يمسهن أحد أى لم يدخل بهن أحد وفى هذا قال تعالى بسورةالأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أنتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".- النفقة للأرملة هى وصية واجبة فى مال الزوج الميت وكان الله فى أولالأمر قد جعل مدتها سنة بشرط أن تظل المرأة دون زواج فى بيت الميت فى تلكالسنة ثم نسخ الحكم فجعل الوصية مدة العدة وفى الحكم قال تعالى بسورةالبقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحولغير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف "- إذا كان المطلق فقيرا أو معسرا لا يستطيع أن يدفع النفقة يجوز لمسلم أنيكون كفيلا له حيث يدفع النفقة عنه على الفور للمطلقة ويكون هذا دينا علىالمطلق أو هبة له من المسلم الكفيل حسبما يريد وهذا تطبيق لقوله تعالىبسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".- الإنفاق واجب على المسلم لكل واحد من الأولاد لقوله تعالى بسورة البقرة"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "والزوجة لقوله تعالى بسورةالنساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبماأنفقوا من أموالهم "والأبوين بدليل وجودهما عنده فى الكبر وفى هذا قالتعالى بسورة الإسراء "وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما "وهؤلاء نفقتهم واجبة على المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا وأماغيرهم من الأقارب كالاخوة والأخوات والأجداد والجدات فنفقتهم واجبة علىالمسلم الغنى وحده لقوله بسورة الإسراء "وأت ذا القربى حقه "وأما الفقيرفإن فاض عنه أو عن والديه وأولاده وزوجته شىء فعليه أن يعطيهم إياه .- إذا كان لدى الزوجة مال وزوجها فقير لا يكفى ما يجلبه من مال للإنفاقعلى الأسرة يجوز لها أن تنفق من مالها وعليها أن تحسب هذا المال إما ديناعلى زوجها وساعتها يكتب به عقد وإما هبة له ولأولادها.- إذا كان الزوج بخيلا أو مسرفا وجب على الزوجة رفع أمره للقضاء ولها قبلرفع الأمر للقضاء أن تأخذ ما يكفيها وعيالها من هذا المال دون علم زوجهالأن فى عدم الأخذ إضرار بها وبعيالها ولم يجعل الله فى الإسلام حرج أىأذى أى ضرر فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".إثبات الضرر أو العصيان :إن إثبات الضرر أو العصيان وهو النشوز يحتاج إلى أدلة إثبات قد تتشابه فىالحالتين وقد تختلف وهى :-شهادة كل إنسان على نفسه لقوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ".-شهادة الجيران والأصدقاء والأولاد سواء كانوا عقلاء أو لم يعقلوا وشهادةالأولاد تكون سرية فلا يكشف القاضى عن أقوالهم للوالدين حتى لا تحدثمشاكل بينهم فيما بعد .-الضرر الذى يثبته الأطباء سواء كان ضربا أو إتلافا لعضو ما فى الجسم أوامتناع عن الجماع أو غير هذا .-أى أدلة أخرى مثل رسائل مكتوب فيها شىء عن المشكلة .-شهادة الأهل من الطرفين لأنهم سبق وتدخلوا لحل المشاكل بين الزوجينويستدعى القاضى الحكمين بوجه خاص وممن لديه علم بالمشاكل من الأهل عامة .والقاضى يسعى فى قضايا الطلاق سعيا حثيثا بحيث يأخذ الوقت الكافى لتقريرالحكم الصحيح حتى لا يظلم طرف من الطرفين .الكفالة :هى أن يقوم إنسان ما بدفع مال مقرر على إنسان أخر على أن يكون هذا المالدينا على الأخر أو هبة منه له والكفالة تدخل فى الزواج والطلاق فىموضوعين هما:-المهر ولا تجوز فيه الكفالة لأن الله اشترط أن يكون الزوج معه المهر حيثطالب من ليس معه مال أن يستعفف حتى يغنيه فقال بسورة النور "وليستعففالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "والغنى لا يكون بالسلف .-نفقة المطلقة والأولاد وتجوز فيها الكفالة لأنها واجبة على المطلق وعليهأن يدفعها حتى ولو استدان لقوله تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاعابالمعروف حقا على المتقين "وأما المهر فليس واجب الدفع فى الحال ويمكنتأجيله سنوات حتى يفتح الله على الرجل أبواب الرزق وساعتها يدفعه لكىيدخل وأيضا المطلقة لن تعيش جائعة عارية بسبب عدم قدرة المطلق على الدفعالفورى وأما المخطوبة فهى ما زالت فى ولاية والدها أو ولى أمرها ومن ثمفهى منفق عليها .النسب :هو أن يكون الطفل من صلب أى منى الأب لقوله تعالى بسورة النساء "وحلائلأبناءكم الذين من أصلابكم "والمنى قد يكون فى حالة زواج أو فى حالة زنىوليس هناك مشاكل فى النسب إلا فى النادر من الأحيان وهو الاتهام بالزنىوتتخذ المشكلة الصور التالية :أ‌- اتهام الزوج زوجته بالزنى ومن ثم نفيه للطفل .ب‌- إقرار رجل وامرأة بارتكاب الزنى وأن نتيجة الزنى هى الطفل فلان .وحكم الإسلام فى الصورة الأولى هو نسبة الطفل للزوج إذا نفت المرأة أنهازانية وأما إذا أقرت فينسب إليها بمعنى أن ينسب لعائلة أبيها فيسمى فلانمولى آل فلان إذا لم يقر الزانى معها بزناه وأما إذا أقر وهو الصورةالثانية حيث يقر الطرفان بالجريمة فإن الولد ينسب للزانى وهو أبوه مصداقلقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله فإن لمتعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ".ج-إقرار المرأة بارتكاب الزنى دون إقرار الزانى وحكمه هو نسبة الطفللعائلة الأم فيقال فلان مولى آل فلان .د- شهود أربعة على رجل وامرأة بالزنى وحكمه نسبة الطفل إذا حدث حمل بعدالزنى إلى الزانى وكل هذا هو تطبيق لحكم آية الأحزاب ووسائل إثبات النسبأو نفيه هى الوسائل التى أقرها الله وهى :- قسم الزوج خمس مرات بالله على زنى زوجته وصدقه فى قوله تعالى بسورةالنور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهمأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كانمن الكاذبين ".- قسم المرأة خمس مرات بالله على كذب زوجها وصدقها وفى هذا قال تعالىبسورة النور "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمنالكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".- شهود أربعة على الزنى لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصناتثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".- إقرار الزانى أو الزانية بارتكاب الجريمة وهذا من ضمن الشهادة علىالنفس المذكورة فى قوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم "وأما غير هذا من البحث فى المنى والأنسجة والقدرة على الإنجاب من عدمهفباطل لا يثبت به شىء ولا ينفى به شىء ومثلهم التشابه فى الصورة وإلااعتبرنا مريم (ص)قد زنت بإنجابها عيسى (ص)وشبيهه مصداق لقوله تعالى بسورةالنساء "ولكن شبه له ".وحسما للمشاكل مع الأب الذى نفى ولده فإنه إن اقتنع بحكم القضاء أعطيتالحضانة له على الولد وأما إذا لم يقتنع أو ظهر منه للقاضى أو للشهود مايتضمن أنه سيسىء إلى الطفل فالواجب هو أن يكون فى حضانة الأم مع تكفلالأب بكافة نفقاته.ومما ينبغى قوله أن الحكم الخاطىء فى قضايا النسب وارد ولكنه ليس خطأالقاضى وإنما خطأ الشهود أو الزناة الذين يشهدون زورا ومن ثم فمن يتعرضلهذا الحكم عليه أن يسلم أمره إلى الله ويربى الطفل المنسوب له زورا علىالحق محتسبا هذا النسب والإنفاق على الطفل عند الله ولا يكره الطفل أويضمر له الذى لأن لا ذنب للطفل فى كل ما يحدث .ومن القضايا المتعلقة بالنسب ما يلى :المدة التى ترفع بعدها دعوى نفى أو إثبات النسب وفى الإسلام لا يوجد مايسمى بسقوط حق الدعوى لمرور مدة معينة وهو ما يسمونه تقادم القضايا ويعودهذا إلى أن الحق فى الإسلام لا يتعلق بزمان أو مكان فهو واجب متى سمحتالظروف برفع الدعوى فمثلا دعوى النسب قد ترفع بعد موت الأم بسبب اعترافهاعلى فراش الموت لشهود أن طفلها فلان ليس ابن زوجها وقد تظهر أدلةكالأوراق التى غالبا ما تكون وصية بعد موت الزناة بمدد طويلة ومن ثمفدعوى النسب كغيرها من الدعاوى فى الإسلام ترفع للقضاء متى ظهرت أدلةالإثبات .- مدة الحمل الذى ينسب به الطفل إلى الزوج المطلق أو الأرمل لا تتعدىالتسعة أشهر بحال من الأحوال من تاريخ الطلاق أو الوفاة لأن الطب يقول إنمدة الحمل الطبيعى تسعة أشهر وهو الغالب وفى بعض الحالات التى لا يكونفيها ما يسمونه الطلق أى قوة أى قوة دفع الجنين خارج الرحم تصل المدة إلىعشرة أشهر وليس الكل ومما ينبغى قوله أن الله جعل الحمل حملين هما الحملالخفيف والحمل الثقيل وفيهما قال تعالى بسورة الأعراف "حملت حملا خفيفافمرت به فلما أثقلت "والحمل الحقيقى مدته ستة أشهر وهو الحمل الذى يكونفيه الجنين حيا أى ركبت فيه النفس فى الجسم وقد جعل الله مدته هووالرضاعة ثلاثون شهرا باعتبار الرضاعة سنتين لقوله بسورة البقرة"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وفيها قال تعالى بسورة الأحقاف"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ".- إذا قرر الأطباء أن الرجل لا ينجب ولا يمكن أن يكون قد أنجب من قبل علىالقاضى فى تلك الحال إذا قدم الرجل تقارير الأطباء أن يطالبه بدعوىالتلاعن لأن رأى الأطباء ليس قاطعا فى تلك الحال لأنهم من حقهم التقريرالوقتى أى عند رفع الدعوى أو قبلها بشهور وأما التقرير الماضى عن السنواتالماضية من خلال الكشف فى سنة الدعوى فلا يؤخذ به لأن الماضى غيب لايعلمه إلا الله فهذا الإنسان قد يكون فى الماضى صالح للإنجاب ولكنهبمرور الوقت أصيب بما يجعله عقيما .- ومن خلال دعوى اللعان يحكم القاضى كما قلنا سابقا فى الصور الأربعة .- حكم نسب الطفل الذى يولد بعد دخول أمه مع زوجها قبل الميعاد المعروفالطبى للحمل وهو التسعة أشهر هو التفرقة بين نوعين من المواليد :1-المولود ناقص النمو أى ما يسمونه الطفل المبتسر وحكمه هو نسبته إلىالزوج إذا قرر الأطباء ولادته ولادة مبتسرة وهذا لا تتعدى مدة حمله سوىمدة الحمل الكامل النمو وهو يولد لسبعة أشهر وتبدأ من ستة أشهر ويوم أولثمانية أشهر وحتى لبداية الشهر التاسع .2-المولود الكامل ينسب إلى الزوج ما دام لم ينفيه ولكن على القاضى النظرفى قضية أخرى وهى هل تم الجماع بين الزوجين قبل دفع المهر أم بعده فإنكان قبل دفع المهر كان هذا دليلا قاطعا على حدوث زنى ومن ثم يتم عقابالزوجين بالجلد مائة جلدة لكل منهما وأما إذا نفاه الزوج فيتم التلاعنويحكم القاضى كما فى الصور الأربعة المذكورة سابقا وعلى القاضى أن يأخذفى اعتباره تاريخ دفع المهر حيث أن حدوث الحمل قبله يثبت دعوى الزوجوبذلك تكون المرأة قد ارتكبت جريمة الزنى مع غيره فى الغالب .ويترتب على النسب التوارث أى أخذ نصيب من مال الميت لقوله بسورة النساء"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالأقربون " ومنع الزواج من نساء معينات كما بآية المحرمات بسورة النساءوإباحة النظر لعورات المحارم القريبات كما بقوله بسورة النور "ولا يبدينزينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهنأو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن "والنسب يلغى فى الأخرة لقوله تعالى بسورةالمؤمنون "فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ "أولاد الزنى :إن الأولاد الناتجين من الزنى ظلموا من قبل الناس حيث حملوهم ذنب الأباءوالأمهات وحرموهم من الميراث وكل هذا بعيد عن حكم الإسلام وهو أن أبناءالزنى على نوعين:1-معلومو الأب وهؤلاء ينسبون للأباء دون تردد لقوله تعالى بسورة الأحزاب"ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله ".2-مجهولو الأب وأحيانا الأم وهؤلاء يسمون الموالى نسبة لعائلة الأم أوعائلة الوصاية فيقال فلان مولى آل فلان مصداق لقوله تعالى بنفس السورة"فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "وأسباب جهل الأب تعودإما لعمل الأنثى داعرة أى بغية يزنى بها الرجال وإما لخطف الطفل وهو صغيرلا يعرف اسم والده وإما لاغتصاب رجل لامرأة دون أن تراه أو لا تعرفهلكونها مجنونة وإما لكونه لقيط مرمى فى مكان ولا يعلم أهله.وأما الميراث فهم يرثون كأبناء الزواج لأن الله لم يحدد نوعية الأولادالذين يستحقون الميراث هل هم أبناء زواج أو زنى فى آيات الميراث مثل قولهبسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وقوله"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالأقربون "وفى آيات الزواج كقوله "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم"ونلاحظ هنا ابن الصلب أى المنى والمنى قد يقذف فى زواج أو فى زنى وهذايعنى أن الله قصد كل الأولاد سواء من زنى أو زواج فى الميراث والزنى ويتمعمل التالى ليحصل أبناء الزنى على حقوقهم :- تسجيل ابن الزنى المعروف الأب فى سجلات القضاء .- اللقيط المجهول الأب والأم يعطى أسرة عندها طفل رضيع حتى يرضع معهفيحرم على الأم المرضعة ويستطيع الحياة مع الأسرة أو يعطى لأسرة عقيمةبشرط أن يتم إرضاعه من قبل إحدى قريباتهم المحرمات حتى يحرم على الزوجةمثل أختها أو أمها أو عمتها أو خالتها أو بنات عماتها أو خالاتها ويقررالقاضى نفقة شهرية للطفل تعطى للأسرة الراعية له ويقوم بزيارته مرة كلشهر للتأكد من حسن معاملتهم للطفل .مهام قاضى الأسرة :مهام القاضى هى :- كتابة عقود الزواج وصيغة العقد هى :بسم الله الرحمن الرحيم إنه فى يوم كذا من شهر كذا سنة كذا فى بلدة كذاقبلت فلانة بنت فلان (البكر – الثيب )و(العفيفة – الزانية )و(الحرة –الأمة )ب(نفسها – عن طريق ولى أمرها فلان بن فلان )المدعو فلان ابن فلان(الحر – العبد)(العفيف – الزانى) زوجا لها على صداق قدره (قنطار –نصفقنطار )من الذهب وشهد على الزواج كل من فلان ابن فلان وفلان ابن فلانوالحمد لله على كل حال وفى النهاية يكتب اسم الزوج والزوجة ولى أمرالزوجة وأسماء الشهود ويوقعون ويبصمون أمام كل اسم.- كتابة وثيقة الطلاق وصيغتها هى :بسم الله الرحمن الرحيم إنه فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فى بلدةكذا طلق فلان ابن فلان (العفيف- الزانى )(الحر- العبد )فلانة بنت فلان(الحرة – الأمة )(العفيفة – الزانية )الطلقة (الأولى – الثانية –الثالثة )بسبب كذا وقد شهد على الطلاق فلان ابن فلان وعلان ابن علانوالحمد لله على كل حال وفى النهاية يكتب اسم المطلق والمطلقة وأسماءالشهود ويوقعون ويبصمون أمام كل اسم والتوقيع والبصمة واجبان فإن كانأحدهما أمى فإنه يبصم فقط .ووثيقة الزواج والطلاق يمكن أن يكونا بألفاظ أخرى تحمل نفس المعنى .-دراسة طلبات الطلاق المقدمة من النساء للحكم فيها بالطلاق إذا كانت لسببمن أسباب الطلاق المباحة أو للنصح والإرشاد-التأكد من وجود المطلقات فى بيوت أزواجهن أثناء العدة .-التأكد من إنفاق المطلق على طليقته أثناء العدة بعد تقديره للنفقة .-التأكد من شخصيات المتزوجين والمطلقين من ناحية كونهم مسلمين ومن ناحيةالزنى.-تحويل الممتنعين عن دفع النفقة لقاضى العقوبات بعد التأكد من قدرتهم علىالإنفاق.-التأكد من حصول المطلقة على صداقها ما لم تكن مفتداة بعد الطلاق .-الفصل فى قضايا النسب وتحويل من يثبت زناه لقاضى العقوبات فى تلكالقضايا .-أخذ رأى المرأة على انفراد قبل عقد الكتاب .-إحالة قضايا الإكراه فى الزواج والطلاق لقاضى العقوبات .-العمل على حل مشكلة العوانس .-التعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى فى زواج المعاقين وأصحاب الأمراضالمعدية الخطيرة .-الفصل فى قضايا نفقة الزوجة والأولاد إذا كان الزوج مسرفا أو بخيلا وكذاقضايا النفقة الأخرى .وكلمة التأكد المذكورة فى المهام هنا يراد بها البحث والذهاب لبيوت الناسوسؤال الأفراد كل حدة وليس الجلوس فى المحكمة انتظارا للتحريات والحمدلله على كل حال.الآباء والأبناء فى القرآنبسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعدهذا كتاب الآباء والأبناء فى القرآن وهو يدور حول العلاقة بينهمشهوة البنين عند الآباء :إن إنجاب البنين وهم الصبيان شهوة من شهوات النفس عند الناس وفى هذا قالتعالى بسورة آل عمران "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين "والكافريريد أن ينجب بنينا كثيرين كما قال بسورة مريم "أفرأيت الذى كفر بآياتناوقال لأوتين مالا وولدا "والسبب فى إرادة الكافر بنين كثيرين هو التكاثرفى الأولاد وفى هذا قال تعالى بسورة الحديد "اعلموا أنما الحياة الدنيالعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر فى الأموال والأولاد".وأد البنات :إن الكفار إذا أخبر أحدهم بولادة أنثى حزنت نفسه حزنا شديدا وأمسك غيظهوهو يبتعد عن عيون الناس لأنه يظن أن البنت بشرى سيئة وهو فى نفسه صراعبين دفنه للبنت فى التراب وبين إبقاءها على قيد الحياة مع ما يعتقد أنهذل له وهوان وفى هذا قال تعالى بسورة النحل "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلوجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أميدسه فى التراب "قتل الأولاد :كان بعض الناس يقتلون أولادهم بنين وبنات عند ولادتهم أو وهم فى الحملخوفا من الإملاق وهو الفقر فنهاهم الله عن هذا مبينا لهم أنه يرزق الكلوفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحننرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا "البنات والآباء الكفرة :لبعض الكفار نظرة مزدوجة للبنات فهم يحبونهن بدليل عبادتهم آلهة مزعومةأنثوية مثل اللات والعزى ومناة وفى هذا قال تعالى بسورة النجم "أفرأيتماللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمةضيزى "وهم يكرهونهن بدليل كراهيتهم ولادة أنثى لهم وتقريرهم وأدها أوالرضا بالهوان فى حالة بقاءها وفى هذا قال تعالى بسورة النحل "وإذا بشرأحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهأيمسكه على هون أم يدسه فى التراب "وبدليل أنهم يجعلون البنين لهم وأماالإناث وهن البنات فهم لله وفى هذا قال تعالى بسورة الصافات "فاستفتهمألربك البنات ولهم البنون "الآباء والأبناء الكفرة :العلاقة بين الآباء والأبناء الكفرة تتمثل أسسها فى التالى :-قتل الآباء لأولادهم بمعنى إضلالهم وهو ردهم عن الحق أى إلباس الإسلامعليهم وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "وكذلك زين لكثير من المشركين قتلأولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم "-أصبح دين الأبناء هو دين آبائهم الكفرة وكان ردهم على الرسل(ص)هو إنلقينا آباءنا على دين أى أمة ونحن على دينهم سائرون أى مقتدون ورفضوا أنيذروا أى يتركوا دين الآباء وفى هذا قال تعالى بسورة الزخرف "إنا وجدناآباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون "وقالوا بسورة الأعراف "أجئتنالنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا "الآباء الكفرة والأبناء المسلمين :من السنن السائرة فى حياة الناس وجود كفرة لهم أولاد مسلمين مثل الأب آزروالابن إبراهيم (ص)وقد طالب الله الأبناء المسلمين أن يصاحبوا الأبوينبالمعروف وهو الإحسان لهما بطاعتهما فيما لا يخالف الإسلام والإنفاقعليهما عند الكبر وعدم التأفف منهم وعدم نهرهم وزجرهم إلا عندما يمسونالإسلام بسوء وألا يطيعوهما إذا طالبوهم بالشرك بالله وهو الكفر بالإسلاموفى هذا قال تعالى بسورة العنكبوت "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإنجاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما "وقال بسورة لقمان "وإنجاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيامعروفا "واجبات الآباء نحو الأبناء :فرض الله على الآباء المسلمين الواجبات التالية تجاه الأبناء الصغار :-الإنفاق عليهم وهو إحضار الطعام والشراب لهم-كسوتهم بالملابس وفى الاثنين قال تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف "-التشاور مع الأمهات فى عملية الفطام أى الفصال التى يحكمها

_________________
تحياتي:


العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..


مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://salah.d3wa.com
رضا البطاوى
المشرف المميز
المشرف المميز



ذكر
الاسد
عدد الرسائل : 4076
العمل/الترفيه : معلم
نقاط : 18138
الشهرة : 3
تاريخ التسجيل : 07/03/2011

المرأة فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة فى الإسلام   المرأة فى الإسلام Icon_minitimeالإثنين 7 مارس - 3:56

الأخ المدير السلام عليكم وبعد :
أرجو وضع كلمة منقول على الموضوع وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرأة فى الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مركز شؤون المرأة بغزة يختتم مهرجان أفلام المرأة الأول بعيون النساء
» ندوة بلا قيود وانترنيوز حول : مناهضة العنف ضد المرأة ضرورة إنسانية وأولوية دينية ومهمة اجتماعية إجماع على أن العنف ضد المرأة
» المرأة
» المرأة women
» عمل المرأة فى القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ملفات ثقافية :: مركز الدراسات والأبحاث-
انتقل الى: